بورصة السلع والعقود فى مصر.. كيف ستكون وفقًا للتشريعات الجديدة؟


السبت 10 فبراير 2018 | 02:00 صباحاً

تحدث الباب الثانى مكرر فى التعديلات الجديدة لقانون سوق المال عن بورصات العقود الآجلة، حيث كان مشروع تعديلات القانون الذى يُناقش حاليًا قد أورد فى مادته 26 مكرر، تعريفاً لبورصة العقود الآجلة بكونها تنشأ ليتم التداول فيها على العقود التى يشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أول عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التى تحددها الهيئة سواء كانت فى شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود مبادلة وغيرها من العقود النمطية ويشار إليها فى هذا القانون بـ  «بورصة العقود الآجلة».

وأما العقود المستقبلية، فهى عقود نمطية لشراء أو بيع سلع أو أوراق مالية أو غيرها من الأدوات المالية التى توافق عليها الهيئة على أن يكون تنفيذ التعاقد فى موعد مستقبلى لطرفى التعاقد وذلك على أساس سعر تنفيذ يتفق عليه وقت إبرام التعاقد وتكون العقود المستقبلية على السلع منمطة وفقاً للمواصفات والجودة والكمية ومكان التسليم بما يتفق مع القواعد التى تضعها إدارة البورصة.

وأما عقود الخيارات فهى العقود التى تتوافر فيها الشروط المشار إليها فى العقود المستقبلية متى كانت تعطى لمشترى العقد الحق فى شراء أو بيع كمية من السلع أو الأورواق المالية وغيرها من الأدوات المالية فى تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية محددة بسعر تنفيذ يتم الاتفاق عليه وقت ابرام التعاقد.

وذكرت تعديلات القانون أن عقود المبادلة المقصودة هى عقود لمبادلة أصل أو مؤشر أو أداة مالية أو ورقة مالية بأخرى وفقاً لبنود التعاقد على أن يحدد بها سعر التنفيذ «سعر المبادلة» وتواريخ المبادلة وتاريخ انتهاء العقد وقت إبرام التعاقد.

ونص القانون على أن يكون هناك مخازن معتمدة للسلع بأنواعها المختلفة للسلع محل العقود وفقاً للشروط والضوابط التى تضعها وحدة الإشراف والرقابة على مخازن السلع، كما تكون وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع، وحدة مستقلة ذات طابع خاص لدى الوزارة المختصة بالتجارة الداخلية للإشراف على المخازن المعتمدة للسلع محل العقود بأنواعها المختلفة وخبراء تصنيفها.

كما سيكون هناك خبراء لتصنيف السلع، ومرخص لهم من وحدة الإشراف والرقابة على مخازن السلع لتصنيف وتحديد مواصفات الجودة ودرجات السلع ومن بينها السلع محل العقود بأنواعها المختلفة.

وعن تأسيس بورصات العقود ذكرت المادة 26 مكرر «1»، أن يكون لبورصة العقود الآجلة عقد تأسيس ونظام أساسى وفقا للنموذج الذى تضعه الهيئة ويجب أن تتوافق مع المتطلبات الواردة بالمادة “26” ولا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع نقداً عن 20 مليون جنيه مصرى ويجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود ولها أن تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة، كما يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعاير وهيكل مساهمى بورصة العقود.

ويضع مجلس إدارة الهيئة أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لبورصات العقود ومن بينها تأمين للهيئة وتحديد قيمته والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة الهيئة لحصيلته، كما يتم التعامل على العقود ببورصة العقود وفقا للصيغ والشروط التى يقرها مجلس إدارة الهيئة.

وتضع إدارة بورصة العقود قواعد التداول اللازمة لضمان سلامة العمليات التى تجرى فيها وصحة الإجراءات المتبعة بشأنها وعلى أن تتضمن أسس تحديد أسعار التنفيذ بالعقود والأسعار المرجعية للأدوات أو المنتجات المالية أو السلع أو المؤشرات محل التعاقدات وتوقيتات التداول ونظام الضمانة وشروط وكيفية التعامل مع العقود التى تخالف الاشتراطات المعمول بها أو لا يتم الوفاء بها ولا تسرى القواعد المشار إليها إلا بعد اعتمادها من الهيئة.

ويكون للبورصة فى سبيل تأدية عملها الحصول على المعلومات من الشركات الأعضاء لديها والمرخص لها بالتعامل مع العقود وعليها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حرية المنافسة وضمان المساوة بين المتعاملين، وتقوم البورصة بنشر المعلومات المرتبطة بالتعامل فى سوق العقود وإتاحتها للمستثمرين وللجمهور من خلال موقعها الإلكترونى أو بأى وسيلة أخرى، كما تلتزم بتزويد الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التى يصدر بشأنها ومواعيد ودورية تقديمها قرار من مجلس إدارة الهيئة.