أكد الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أى جهة ترفض إعلان سعر المنتج إلكترونيًا للمستهلك سيتم معاقبتها بغرامة مالية تبدأ قيمتها من 10 آلاف جنيه، وتصل إلى مليون جنيه.وقال فرج في بيان على الصفحة الرسمية للجهاز عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن القانون يلزم أى جهة أو أى كيان يقوم بعرض المنتجات للمستهلك أن تتضمن الأسعار معلنة بشكل واضح، مشددًا على أن ذلك حق للمستهلك.وأضاف “قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018، شدد على ضرورة توافر سعر المنتج خلال العرض، ومن يخالف ذلك يتعرض للغرامة، التي تبدأ من 10 آلاف جنيها، وحتى مليون جنيه”.وينص القانون على “أن يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها للمستهلك، بشكل واضح على أن يتضمن السعر، ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.ولفت القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن هذا القانون يسري على مواقع الشركات الكبرى، وصفحات البيع على مواقع التواصل الإجتماعي .وتأتي تصريحات القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، بعد أن تم خلال الأيام الماضية رصد بعض الكيانات والشركات تقوم بالإعلان عن الأسعار “خاصة ” للمستهلك، حيث يتم عرض المنتج ثم إرسال السعر “انبوكس خاص للمستهلك “.وأشار فرج إلى أن هذه الأمر مخالف للقانون، وأن قيمة الغرامة تتراوح من 10 آلاف إلى مليون جنيه وفى حال تكرار المخالفة تصل الغرامة إلى مليوني جنيه سواء كان المعلن شركة أو مؤسسة سواء كان الإعلان إلكترونى أو من خلال أى وسيلة.وأعلن الدكتور فرج أنه سيتم عقد لقاءات خلال الأيام المقبلة مع بعض من الشركات لإخطارهم بضرورة الاعلان على أسعار المنتجات التى يتم طرحها للمستهلك بشكل عام مع المنتجات وان يخالف ذللك يتم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانوية اللازمة.