أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية، اعتماد جدول مخالفات الأحكام النظامية المنظمة للعلاقة الإيجارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال وحماية حقوق أطراف العملية الإيجارية، ورفع مستوى الموثوقية في السوق العقاري السعودي.
وأكدت الهيئة العامة للعقار في السعودية، أن العقوبات تشمل غرامات مالية تصل إلى ما يعادل أجرة 12 شهرًا، مع إلزام المخالف بتصحيح الوضع وتعويض المتضرر وفق ما يحدده النظام.
مخالفات الأحكام النظامية المنظمة للعلاقة الإيجارية في السعودية
1- زيادة الأجرة في العقود السارية أو الجديدة بما يتجاوز الحد المسموح.
2- رفع سعر تأجير الوحدات الشاغرة عن آخر عقد مسجل.
3- الامتناع عن تجديد العقد أو طلب الإخلاء في مدينة الرياض لغير الحالات النظامية.
4- عدم توثيق عقود الإيجار في الشبكة الإلكترونية «إيجار».
وشددت الهيئة على أن العقوبات تتضاعف عند تكرار المخالفة، وفق الجدول المعتمد، بما يضمن ضبط السوق وحماية حقوق المؤجرين والمستأجرين.
مخالفات الأحكام النظامية المنظمة للعلاقة الإيجارية في السعودية
ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في السعودية
في سياق آخر، أقرت الهيئة العامة للعقار أحكامًا تنظيمية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أتاحت للمؤجر إخلاء العقار السكني في حال رغبته في استخدامه شخصيًا أو تمكين أحد أقاربه من الدرجة الأولى من السكن فيه، وذلك ضمن حالات محددة حصراً، لا يجوز فيها الامتناع عن تجديد عقد الإيجار إلا عند تحققها.
وتأتي هذه الأحكام ضمن حزمة ضوابط تنظيمية تهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية، أبرزها حظر زيادة الأجرة الإجمالية للعقود السارية أو الجديدة داخل مدينة الرياض طوال مدة تطبيق الأحكام، والمحددة بخمس سنوات.
كما شددت الأحكام، على عدم جواز رفع أجرة العقار الشاغر الذي سبق تأجيره عن قيمة آخر عقد مسجل، فيما تُحدد أجرة العقارات التي لم يسبق تأجيرها باتفاق الطرفين.
وحددت الأحكام حالات الإخلاء النظامي، وتشمل امتناع المستأجر عن السداد، أو وجود عيوب إنشائية أو هيكلية تهدد سلامة الساكنين وفق تقرير فني معتمد، إضافة إلى رغبة المؤجّر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في استخدام العقار، إلى جانب أي حالات أخرى يقرّها مجلس إدارة الهيئة.
كما منحت الأحكام المؤجّر حق الاعتراض على قيمة الأجرة المحددة في حال كان آخر عقد إيجار مبرم قبل عام 2024، أو إذا خضع العقار لأعمال ترميم إنشائية أو هيكلية أثرت على قيمته، على أن يُنظر في الاعتراض وفق آليات يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
وتسري هذه الضوابط حاليًا في مدينة الرياض فقط، مع إمكانية تعميمها على مناطق أخرى بقرار من مجلس إدارة الهيئة، بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووفق معايير تضعها لجنة وزارية مختصة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض