تفاصيل الزيادة النهائية في قانون الإيجار القديم بعد تصنيف المناطق.. «تطبق على المستأجرين»


الجريدة العقارية الاثنين 08 ديسمبر 2025 | 06:08 مساءً
قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم
أحمد سيد

قانون الإيجار القديم، بدأ عدد كبير من المحافظات في الإعلان عن تصنيف الإيجارات القديمة ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك وفقا لما نص عليه قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2025 والذي بدأ تطبيقه في 1 سبتمبر الماضي.

وتطبق الزيادات النهائية على المتسأجرين لمدة 5 و7 سنوات، بحسب نوع الوحدة ساوء سكنية أو تجارية، كما يدفع المستأجر أيضًا أقساط فروق 3 أشهر حال زيادة الإيجار المقررة عليه عن 250 جنيه.

الزيادات في قانون الإيجار القديم

وينص قانون الإيجار القديم على أنه تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى في التقسيم الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار ومستوى البناء ونوعية مواد البن المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة والمرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة.

ينص قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

وتزداد القيمة الإيجارية سابق الإشارة إليها سواء متوسطة أو اقتصادية أو متميزة بواقع 15 % سنويًا، وتكون الزيادة بداية من شهر سبتمبر من كل عام على اعتبار أن التطبيق بدأ في هذا الشهر.

وتسرى أحكام هذا القانون زيادة الإيجار القديم على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني وفقاً لأحكـام القـانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.