تصل لـ4 آلاف جنيه.. بالأرقام والشرائح تعرف على الضريبة العقارية الجديدة المفروضة على المواطنين


الاربعاء 12 يناير 2022 | 02:00 صباحاً
مي محمد

تناقش 

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة للمجلس ، مشروع

قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر

بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس

النواب إليها، على رأس أولوياتها التشريعية، حيث أدرجته على جدول أعمالها خلال

الجلسات القادمة.

وينص مشروع القانون على:

تضاف إلى المادة (42) من قانون الضريبة

على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة نصها الآتي:

واستثناء من حكم الفقرة الأولى

من هذه المادة تحصل الضريبة على التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013

وفقًا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:

الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه

يحصل مبلغ 1500 جنيه.

الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه

حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.

الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه

حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.

الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه

يحصل مبلغ 4000 جنيه.

وقد جاءت المذكرة الإيضاحية لمشروع

القانون، أن المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل تضمنت فرض ضريبة على

التصرفات التي تقع على العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء

انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا

العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة

على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت تقود هذه التصرفات مشهرة أو غير

مشهرة.

وأوضحت الحكومة أنه في ضوء ما شهده

العالم من تفشى جائحة كورونا، وما لذلك من أثر وتداعياته على مستوى الاقتصاد

الدولي والوطني، فقد كان لزاما أن يتدخل المشرع لمراعاة وطأة تلك التداعيات

الاقتصادية، وتخفيف أثرها عن عاتق المواطن، خفضا من حجم إرهاق الأعباء المالية

التي يتحمل بها.

وأشارت الحكومة إلى أن الدستور ألزم

الدولة بتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب،

فجاء مشروع القانون المطروح من مادة واحدة بخلاف مادة النشر، والذي يهدف لتحصيل

الضريبية المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح العينية بمشروع القانون، على

أن يسرى ذلك بشكل استثنائي على التصرفات التي وقعت قبل   19/5/2013.

وهو الوقت السابق على العمل بالقانون

رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون

رقم 91 لسنة 2000، ولضمان التخفيف عن عاتق التحمل بعبء الضريبة، فقد تضمنت

التعديلات أن يحصل المبلغ المقطوع مرة واحدة ولو تعددت التصرفات التى أجريت لتفادى

إرهاق المتصرف له الأخير بعبء تحمل تبعة التصرفات السابقة علاوة على كون مشروع

القانون من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيدا

لاستكمال باقي خطوات تسجيلها بالشهر العقاري أو السجل العيني، ما يؤثر إيجابا على

مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.