استثني القانون رقم 196 لسنة 2008 الأراضي الفضاء من الخضوع للضريبة العقارية بنسبة 10%، ولم يعاملها معاملة العقارات المبنية طالما لم يتم استغلالها بشكل يُدِرُّ ربحا للمستغل أو المول أو المكلف بأداء الضريبة.
وأكد مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب العقارية، أن القانون أعفى الأراضي الفضاء غير المستغلة من دفع الضريبة العقارية، ولكن هناك حالات تخضع لها تلك الأراضي للضريبة العقارية بنسبة 10%.
الجراجات والمشاتل خاضعة للضريبة
وأوضح المصدر، أن الحالة الوحيدة التي تخضع فيها الأراضي الفضاء للضريبة العقارية عندما يتم استغلالها من قبل الممول لتُدِرُّ عائد عليه يعد ربحا ودخلا يستحق عنه الضريبة.
وتابع المصدر أن الضريبة تقع وتفرض على الأراضي الفضاء المستغلة «جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة» وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة.
كل عقار مبني على أرض مصر خاضع للضريبة
وأكد المصدر بأن الضريبة العقارية تسري على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، حسب القانون، ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أياً كان موقعها الجغرافي.
ولفت المصدر ذاته إلى أن التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر تخضع للضريبة العقارية بنسبة 10%، موضحا أن المقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل.
ويشهد نهاية الشهر الحالي بدء تقديم الممولين سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية لإقرار الضريبة العقارية سواء كانت الوحدة محل الإقرر خاضعة أو تتمتع بحد الإعفاء المحدد شرط أن تكون القيمة الإيجارية للوحدة اقل من 2 مليون جنيه.