زيادة القيمة الإيجارية دون طرد المستأجرين بعد انتهاء مدة الـ 7 سنوات.. مفاجأة جديدة في الإيجار القديم


الجريدة العقارية السبت 10 يناير 2026 | 06:03 صباحاً
الإيجار القديم
الإيجار القديم
محمد خليفة

كشفت إحدى أعضاء مجلس النواب، عن أولوياتها التشريعية تحت قبة البرلمان، مؤكدة عزمها التقدم بتعديلات على ثلاثة قوانين رئيسية، تشمل قانون الإيجار القديم، ونظام البكالوريا، وقانون الضمان الاجتماعي.

زيادة القيمة الإيجارية دون طرد المستأجرين

وأوضحت أن معالجة ملف الإيجار القديم يجب أن توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشددة على إمكانية زيادة القيمة الإيجارية دون اللجوء إلى طرد المستأجرين بعد انتهاء مدة السبع سنوات.

وأشارت إلى أن شريحة واسعة من المواطنين تراجعت اقتصاديًا إلى مستويات أقل، معتبرة أن النائب هو صوت الشارع داخل البرلمان، ومن ثم تقع على عاتقه مسؤولية متابعة القوانين التي تحتاج إلى تدخل تشريعي عاجل بما يراعي البعد الاجتماعي.

قانون الإيجار القديم

ينظم قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2025 الإطار القانوني لقانون الإيجار القديم، حيث نصت المادة الأولى على سريان أحكامه على الوحدات المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

وحددت المادة الثانية من القرار مواعيد انتهاء عقود الإيجارات القديمة، إذ تقرر انتهاء عقود الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.

كما نصت المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات خاضعة للقانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوافر المرافق، وشبكة الطرق والخدمات، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لضريبة العقارات المبنية.

تطبيق قيم إيجارية جديدة 

ألزمت المادة الرابعة بتطبيق قيم إيجارية جديدة اعتبارًا من أول أجرة شهرية تالية لتاريخ العمل بالقانون، حيث حُددت القيمة بعشرين مثل الأجرة السارية في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه، وعشرة أمثال في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية، كما ألزمت المستأجرين بسداد قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، مع تقسيط فروق الزيادة إن وجدت.

وفيما يخص الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، نصت المادة الخامسة على زيادة القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، بينما قررت المادة السادسة تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيم الإيجارية المحددة.

حالات الإخلاء

تناولت المادة السابعة حالات الإخلاء، حيث ألزمت المستأجر بإخلاء العين المؤجرة مع نهاية المدة القانونية، أو في حال ثبوت غلق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض، مع منح المالك حق اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطلب الطرد حال الامتناع عن الإخلاء.

وأقرت المادة الثامنة أحقية المستأجرين، قبل انتهاء المدة القانونية، في التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم خلال جلسته العامة المنعقدة في 2 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية ومعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بنظام الإيجارات القديمة.