قانون الإيجار القديم.. يعد أكبر قضية شهدت نقاشا ساخنا خلال عام 2025 الذي قارب على الانتهاء، إذ يعد القانون ملفا شائكا ظل التعامل معه على مدى عشرات السنوات على أنه خط أحمر لا يقبل التعديل، وأحدث هذا التغيير ضجة كبرى سواء من جانب المؤجرين أو المستأجرين، ولا تزال هناك مناقشات ومطالبات بتعديل القانون الأهم والأجرأ خلال عام 2025.
قانون الإيجار القديم
ما المدة القانونية لتحرير العلاقة الإيجارية للسكني والتجاري؟
وحدد القانون 7 سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية بشكل نهائي بين المؤجر والمستأجر، وبالنسبة للعقود غير السكنية 5 سنوات فقط، وهذا البند تفاعل معه الكثيرون، لكن قليلا من التفت إلى حالات طرد المستأجرين قبل انتهاء هذه المدة التي حددها القانون.
أبرز مواد قانون الإيجار القديم
"الجريدة العقارية" تسلط الضوء على أبرز مواد القانون إثارة للجدل، مع شرح تفصيلي لهذه المواد، حتى يكون القارئ على علم بمواد القانون وكيفية تطبيقها، وذلك في إطار الخدمات المهمة التي تقدمها "الجريدة العقارية" لقرائها.
المادة 2 من قانون الإيجار القديم
تنص المادة 2 من القانون رقم 164 لسنة 2025 قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
قانون الإيجار القديم
المادة 7 من قانون الإيجار القديم
أما المادة السابعة من القانون، فحددت حالتين لإخلاء الوحدة المستأجرة قبل انتهاء المدة القانونية، وهي على النحو التالي:
مادة (7): مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض