"الضرائب" توضح طريقة حساب العبء الضريبي في القانون الجديد للشقق السكنية


الاحد 13 ديسمبر 2020 | 02:00 صباحاً
عبدالله محمود

حددت مصلحة الضرائب العقارية طريقة حساب العبء الضريبي للوحدات السكنية في القانون الجديد، كما منح القانون العديد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذا للعقارات المبنية الخاضعة للضريبة حيث قرر المشرع إعفاء بعض الأبنية وفقا لما نصت عليه المادة 18 من القانون.

ونستعرض خلال السطور التالية، طريقة حساب العبء الضريبي للوحدات السكنية في القانون الجديد، وكيف يتعامل القانون مع صاحب العقار غير المسجل بمصلحة الضرائب العقارية، وفقا لما أوضحته مصلحة الضرائب العقارية.

يتمّ حساب العبء الضريبي في القانون الجديد على النحو التالي:-

- تحديد القيمة الرأسمالية للعقار، والتي تبلغ 60% من القيمة السوقية له.

- تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقار، والبالغة 3% من القيمة الرأسمالية له.

- تقدير وعاء الضريبة، من خلال استبعاد نسبة 30% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار مقابل مصاريف الصيانة التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة.

- استبعاد حد الإعفاء المقرر في القانون للسكنى والبالغ 24 ألف جنيها سنويًا لوحدة واحدة لكل أسرة.

- تطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من القيمة الإيجارية السنوية الصافية، التي تمّ التوصل إليها.

ـ الأعباء الضريبية التي يتحملها المكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية.

موقف أصحاب العقارات التي لم يسبق تسجيلها لدى مصلحة الضرائب العقارية

ـ نص القانون صراحة على أعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أي أعباء، تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة، بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبته ضريبيا بأثر فورى وليس بأثر رجعي، لبناء علاقة تقوم على الثقة بين المجتمع الضريبي والمصلحة.

وتقدر القيمة الإيجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة 13 من القانون، وذلك بعد تقسيمها وفقًا لأسس وقواعد التقييم التي تعتمدها لجان الحصر والتقدير.