في استمرار لتطورات ملف قانون الإيجار القديم الذي دخلت تعديلاته حيز التنفيذ بداية من شهر سبتمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكما جديدا.
الدستورية العليا تصدر حكما جديدا بشأن قانون الإيجار القديم
ويقضي الحكم الصادر برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (26) من قانون السجل العيني الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964، والمتعلقتين بشرط قيد عقود بيع العقارات الخاضعة للسجل العيني لنفاذ نقل الملكية.
التزامات شخصية بين المتعاقدين
المحكمة الدستورية أكدت في حيثيات حكمها أن النصين المطعون فيهما قررا أن عدم قيد عقود البيع أو الأحكام النهائية المثبتة لها يمنع نشوء أو انتقال أو زوال حق الملكية، سواء بين الأطراف أو بالنسبة للغير، إذ لا يترتب على العقود غير المقيدة سوى التزامات شخصية بين المتعاقدين.
حماية الملكية العقارية وضمان العلانية في التعاملات
وأوضحت المحكمة أن هذا القيد يمثل جوهر نظام السجل العيني، الذي يهدف إلى حماية الملكية العقارية وضمان العلانية في التعاملات، بما يتيح لكل من يتعامل في العقارات الاطلاع على الحقوق المقيدة عليها، ويمنع إخفاءها أو التلاعب بها.
وخلصت المحكمة إلى أن النص التشريعي جاء في نطاق السلطة التقديرية للمشرع ولا يخالف أحكام الدستور.