للأرامل والمطلقات من مستأجري الإيجار القديم.. كيفية الحصول على وحدات بديلة


الاثنين 18 اغسطس 2025 | 07:10 صباحاً
الإيجار القديم
الإيجار القديم
علي الشامي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه اعتبارًا من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، ستبدأ في تلقي طلبات المستأجرين الخاضعين لقانون "الإيجار القديم" الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك وفقا للقواعد والشروط والإجراءات المعتمدة.

كيفية تلقي الطلبات

أوضحت الوزارة أن تقديم الطلبات سيتم من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث يمكن للمستأجرين إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني المعتمد.

الفئات المستهدفة ونماذج الطلب

يتضمن نموذج الطلب اختيار إحدى الفئتين:

  • الوحدات السكنية: يحق للمستأجر الأصلي – الذي حرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً – التقديم، وكذلك الزوج أو الورثة الذين امتد إليهم عقد الإيجار قبل العمل بالقانون الجديد.

  • الوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، مع تحديد عنوان العقار وفق التوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار أو تمليك)، إضافة إلى النطاق الجغرافي المطلوب تخصيص الوحدة به.

المستندات المطلوبة للوحدات السكنية

  • طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للنموذج المعد.

  • صورة عقد الإيجار والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية.

  • إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة.

  • صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد (للزوج والزوجة).

  • صورة شهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقة الرقم القومي للبالغين.

مستندات الحالة الاجتماعية

  • في حالة الزواج: قسيمة الزواج.

  • في حالة الطلاق: قسيمة الطلاق وقرار التمكين للمطلقة الحاضنة.

  • في حالة الوفاة: شهادة وفاة الزوج مع إشهاد وفاة ووراثة.

  • لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات حكومية من وزارة التضامن الاجتماعي محدد بها نوع الإعاقة، أو شهادة من اللجنة الطبية المختصة.

المستندات الإضافية للوحدات غير السكنية

  • مستندات تثبت مزاولة النشاط بانتظام (بطاقة ضريبية، مستخرج رسمي من السجل التجاري، أو ترخيص مزاولة النشاط إن وجد).

  • بيانات الدخل المطلوبة

  • العاملون بالجهات الحكومية أو قطاع الأعمال: شهادة معتمدة من جهة العمل موضح بها صافي الدخل السنوي أو الشهري.

  • العاملون بالشركات أو القطاع الخاص: شهادة معتمدة من جهة العمل توضح صافي الدخل، ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

  • أصحاب المهن الحرة أو الأنشطة التجارية والحرفية:

  • مستند يفيد التسجيل لدى مصلحة الضرائب.

  • شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري ومهنة المتقدم.

  • صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.

  • الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات

    • طابعة معتمدة ببيانات المعاش من هيئة التأمينات.

    • صورة من مستند النفقة للمطلقة.

    وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن طلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات أو التحقق منها وفقًا لكل طرح، بما يضمن دقة البيانات وسرعة البت في الطلبات.