دليل متكامل للإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني.. العقوبات القانونية للمخالفين


الاحد 10 اغسطس 2025 | 06:59 صباحاً
الابتزاز الالكتروني
الابتزاز الالكتروني
علي الشامي

في ظل الارتفاع الملحوظ في معدلات الجرائم الإلكترونية وتزايد حوادث الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال سرقة البيانات الشخصية أو إرسال رسائل تهديد ومضايقات من حسابات مجهولة، بات من الضروري أن يعرف كل مستخدم للإنترنت الخطوات الصحيحة للإبلاغ عن هذه الجرائم، لضمان حماية نفسه وبياناته من الاستغلال.

الخطوة الأولى والأهم هي عدم الاستجابة لأي مبتز مهما بلغت حدة تهديداته، مع ضرورة الاحتفاظ بكافة الأدلة المتاحة من صور ورسائل ومحادثات ومكالمات مسجلة. الإسراع في تقديم البلاغ يعزز فرص الأجهزة الأمنية في الوصول للجاني واسترداد الحقوق القانونية للضحية.

وفي إطار التوعية، نستعرض فيما يلي دليلًا شاملاً للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية من منزلك، بالإضافة إلى توضيح العقوبات المقررة في القانون المصري بحق مرتكبي جرائم الابتزاز.

طرق تقديم البلاغات لمباحث الإنترنت من المنزل

الاتصال الهاتفي المباشر

  • الخط الساخن لمكافحة الجرائم الإلكترونية: 108 (متاح على مدار 24 ساعة).

  • أرقام إدارة مكافحة جرائم المعلومات: 0224065052 – 0224065020.

الحضور الشخصي

يمكن التوجه لأقرب فرع لمباحث الإنترنت لتحرير محضر رسمي، ومتابعة إجراءات الشكوى وجهًا لوجه مع المختصين.

الإبلاغ عبر الإنترنت

توفر وزارة الداخلية، عبر قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خدمة تقديم الشكاوى الإلكترونية ومتابعتها من خلال بوابة الشكاوى على موقعها الرسمي.

آلية فحص البلاغات

بعد استلام البلاغ، تبدأ الجهات المختصة بفحص الأدلة الرقمية باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في أقسام تكنولوجيا المعلومات التابعة لمديريات الأمن، بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

الهدف هو الإسراع في تتبع مصدر الجريمة وكشف هوية الجناة بأقصى سرعة ممكنة.

الجرائم التي تستهدفها مباحث الإنترنت

  • الاحتيال الإلكتروني واختراق الحسابات المصرفية.

  • جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني وغسل الأموال.

  • نشر محتوى مخالف للقيم الأسرية أو الآداب العامة.

  • التحريض على الهجرة غير الشرعية.

  • الابتزاز الجنسي والتهديدات عبر الإنترنت.

العقوبات القانونية لجرائم الابتزاز الإلكتروني

تنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري على أن كل من يهدد غيره شفهيًا أو عبر وسيلة إلكترونية، سواء كان التهديد مقرونًا بطلب مادي أو معنوي، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على 500 جنيه.

وتُشدد العقوبة إذا تضمن التهديد ما يمس الشرف أو يتسبب في أذى نفسي أو اجتماعي جسيم للمجني عليه.