"إخلاء العين المؤجرة وحالات استثنائية".. قرار جديد من الدستورية العليا يفصل في قانون الإيجار القديم


السبت 02 اغسطس 2025 | 09:19 صباحاً
 قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم
محمد عاطف

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، في دعوى قضائية تُعد من أبرز القضايا المطروحة على الساحة القانونية خلال الفترة الأخيرة، وهي الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، وسط ترقب كبير من قطاعات واسعة من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين.

ويطعن مقدمو الدعوى على ثلاث مواد أساسية يرى البعض أنها تمثل إخلالًا بالتوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وهي:

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981،

الفقرة الأولى من المادة 18 من نفس القانون،

الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

وتنص المادة 17 على انتهاء عقود الإيجار لغير المصريين عند انتهاء مدة إقامتهم القانونية داخل البلاد، وتُجيز للمؤجر طلب الإخلاء بعد إثبات ذلك بشهادة رسمية من الجهات المختصة، مع استمرار العقد لصالح الزوجة المصرية وأولادها في حال استمرارهم بالإقامة في الوحدة المؤجرة، ما لم يغادروا البلاد بشكل نهائي.

أما الفقرة الأولى من المادة 18، فتمنع المالك من طلب إخلاء العين المؤجرة حتى بعد انتهاء مدة العقد، إلا في حالات استثنائية مثل التكرار في الامتناع عن سداد الأجرة، استخدام العين في أغراض غير قانونية أو مضرة، التنازل غير المشروع عنها، أو إذا كانت هناك ضرورة للهدم والترميم.

بينما تنص الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 على استمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه للعين لصالح الزوجة أو الأولاد أو الوالدين، وحتى أقارب من الدرجة الثالثة، شرط الإقامة بالعين لمدة لا تقل عن عام قبل الوفاة أو الترك.