حدد قانون الإيجار القديم الحالات التي يلتزم فيها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة السكنية وردّها إلى المالك فورًا، وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادة (7) من القانون.
حالات الطرد في قانون الإيجار القديم
نصّت المادة (7) على أنه «مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك في نهاية مدة الإيجار، أو عند تحقق أي من حالتين محددتين».
وتتضمن الحالتان:
أولًا، إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد الوحدة السكنية مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون مبرر قانوني.
وثانيًا، إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى صالحة للاستعمال في نفس الغرض الذي خُصصت له الوحدة المؤجرة.
وفي حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الامتناع.
كما يجوز للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للطعن في قرار الطرد، إلا أن القانون يؤكد أن رفع الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من المحكمة.
حالات طلب الإخلاء
في السياق ذاته، أوضحت المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الحالات التي يجوز فيها للمالك طلب الإخلاء، والتي تشمل:
1- لهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، أو الإخلاء المؤقت للمبنى بغرض الترميم والصيانة.
2- عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليفه قانونيًا بالسداد، مع استيفاء الإجراءات القانونية، وفي حال سداد الأجرة مع المصروفات قبل إقفال باب المرافعة أو أثناء تنفيذ الحكم، لا يُنفذ قرار الطرد، لكن إذا تكرر التأخير دون مبرر قانوني، يحكم بالإخلاء.
3- ثبوت تنازل المستأجر عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن كليًا أو جزئيًا دون إذن كتابي صريح من المالك.
4- صدور حكم قضائي نهائي يثبت استخدام المكان المؤجر في أعمال تضر بالراحة العامة أو الأمن أو الصحة أو النظام العام.
كما شددت مواد القانون على أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تمتد بقوة القانون، مع مراعاة الحالات القانونية التي ينظمها التشريع في هذا الشأن.