عاجل.. المحكمة الدستورية العليا تحسم دستورية بنود من قانون الإيجار القديم غدا السبت (التفاصيل)


الجمعة 04 يوليو 2025 | 06:46 مساءً
الإيجار القديم
الإيجار القديم
محمد خليفة

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، حكمها في الدعوى رقم 114 لسنة 35 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية عدد من البنود والمواد القانونية المرتبطة بقوانين الإيجار القديم والتموين والقانون المدني وقانون الضرائب على الدخل.

قوانين الإيجار القديم والتموين

تطالب الدعوى بعدم دستورية البند ثامنًا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم تأجير وبيع الأماكن «الإيجار القديم»، إضافة إلى الفقرة الثالثة من المادة 24 من القانون ذاته، وكذلك المواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني.

كما شملت الدعوى الطعن على دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 الخاص بتنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، فضلًا عن البند (ي) من المادة (3) والمواد (19/5)، و(17)، و(31)، والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

قانون الإيجار القديم

ينص البند الثالث من المادة 24 من قانون الإيجار القديم على أنه: «اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة، ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقًا للمادة (11) من القانون، وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.

ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات، ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه، وفي حالة المخالفة يقع باطلًا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول».

وتنص المادة 226 من القانون المدني على: «إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية.

وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخًا آخر لسريانها، وذلك كله ما لم ينص القانون على غيره».

كما تنص المادة 227 من القانون المدني على أنه:

«1- يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة، فإذا اتفقا على سعر أعلى وجب تخفيضه إلى سبعة في المائة، ويتعين رد ما تم دفعه زائدًا على هذا القدر.

2- وكل عمولة أو منفعة، أيًا كان نوعها، يشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا يقابلها خدمة حقيقية قدمها الدائن أو منفعة مشروعة».

يُشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا تختص بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، ويترقب كثيرون ما ستسفر عنه جلسة الغد في ضوء التأثير الواسع لأحكامها على ملايين المواطنين وأطراف العلاقة الإيجارية والضرائبية في مصر.