قال المحامي طارق جبر، الاستئنافي بمجلس الدولة، إن القانون المصري لا يتضمّن قانونًا خاصًا لرعاية الحيوان، لكنه يعاقب على قتل الحيوانات الأليفة أو التسبب لها بضرر كبير بموجب مواد متفرقة في قانون العقوبات، لاسيّما المادة 355 التي تنص على الحبس مع الشغل لكل من قتل عمدًا أو أضرّ بحيوان مستأنس أو تسبّب في تسميمه .
وأضاف جبر، في مداخلة مع قناة المحور، أن المادة 356 تشدّد العقوبات في حالات القتل أو الاعتداء على الحيوانات ليلاً أو بغتة، وقد تصل العقوبة فيها إلى السجن المشدّد أو المؤبد .
وأوضح أن هناك عقوبات تشمل الشروع في قتل أو تسميم الحيوان، حتى لو فشل الفاعل في إتمام الجريمة، مما يعكس الرغبة القضائية في تحقيق ردع مبكر .
وبالرغم من أن التبليغ عن هذه الانتهاكات ضعيف إعلاميًا، إلا أن جبر شدّد على ضرورة التقاط صور وفيديوهات للمخالفة، ثم تقديم بلاغ للشرطة عبر رقم “122” أو مباشرة لدى القسم، أو من خلال جمعية الرفق بالحيوان التابعة لوزارة الزراعة
وأشار أيضًا إلى وجود فراغ في النصوص القانونية بشأن الحيوانات الضالة (كلاب وقطط الشوارع)، لا سيّما أن ما يستند إليه القضاء في مثل هذه القضايا هو التشريعات القائمة على الحيوانات الأليفة .
ولحل هذه الإشكالية، قال جبر إن السلطات مطالبة بحملات تطعيم، احتجاز، وعزل للحيوانات الضالة، خاصة في التجمعات البشرية كي تقلل من المخاطر على الصحة العامة والأطفال .
وبالفعل، تبنت السلطات مؤخرًا حملات لتطعيم كلاب الشوارع ضد الريبس في عدة مناطق مثل المعيريّة والزيتون، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري والمنظمات الأهلية .