مقابل مبالغ مالية ولاب توب ومحمول.. عزل 3 أساتذة جامعيين لتسريبهم الامتحانات


السبت 19 سبتمبر 2020 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بمجازاة ثلاثة أساتذة بكلية الأداب جامعة عين شمس بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، وهم كل من الدكاترة (ھ.ع.ا) و(أ.م.أ) و(س.س.م) لتسريبهم امتحانات المواد التى يدرسونها للطلاب لمواد مختلفة بالفرق الدراسية هى "جغرافية فلسطين" و"علم اللغة" و"فرق وطوائف" و"تاريخ اليهود" و"قراءة ومحادثة"، بأسعار متفاوتة وصل فى المادة الأخيرة بمقابل ثلاثة آلاف جنيه، كذلك ابتزاز الأول لطالبة بحصوله منها على جهاز لاب توب وجهاز محمول، والتي رضخت لذلك الابتزاز حرصا على مستقبلها خشية أن ترسب باعتباره أستاذ المادة ويعمل بالكنترول.

وأيدت المحكمة قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس بعزلهم من الوظيفة، بعد إجراء التحقيقات وسماع شهادة الطالبات والطلبة بناء على ما قدمه أولياء أمورهم من شكاوى للدكتورة ليلي أبو المجد رئيس قسم اللغة العبرية بكلية الأداب جامعة عين شمس، والتى بدورها حررت مذكرة لوكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب كانت مثارا للتحقيق من الجامعة وسماع أقوالهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة .

وأكدت المحكمة في حكمها، أن الدروس الخصوصية فى الجامعات اتجار بالوظيفة وتربح منها، وأنه يجب بتر القائمين على الدروس الخصوصية للحفاظ على مكتسبات جهود الدولة المصرية فى التعليم، وأن جُرم الأستاذ الجامعى الذى يخون الأمانة والثقة ويعطى دروسا خصوصية جرما جائرا في حق الوطن وطلابه، وأن الدروس الخصوصية ميزة للطلاب الأثرياء على حساب كفاءة نظرائهم الفقراء وله أثره الوبيل على مستقبل شباب الأمة، ويجب حماية أمن عقول الشباب والمجتمع وليس لفريق من الطلاب لثرائهم أن يتقدموا على غيرهم انتهازا، ولا أن ينالوا قدرا من المزايا غير المشروعة يكونوا بها أكثر علوا من فقرائهم، فيتميزن عن بعضهم بهتانا.

كما أكدت أن الدروس الخصوصية تجعل شباب الأمة يرون أن معيار التعلم والنجاح يعتمد على المقدرة المالية وليس الكفاءة والجدارة والاستحقاق والموهبة، وأن العملية التعليمية تتحول ب الدروس الخصوصية إلى صحراء جرداء وهجير لافح، ليس فيها ظل العلم ولا رواء التربية ولا مأوى الفضيلة، ويضحى علمُ أضاعَ جوهرَه الفقرُ وجهلٍ غَطىَّ عليه الثراءُ، ف الدروس الخصوصية تخريب للتعليم الجامعى وتمييز لفئة الطلاب الأثرياء القادرين على تكاليف هذا الجُرم عن الطلاب الفقراء ومحدودى الدخل، و أن ظاهرة الدروس الخصوصية إذا لم تلق العناية الكافية من المجلس الأعلى للجامعات ستؤدى إلى انهيار التعليم الجامعي وضعف خريجيه وعلى رؤساءالجامعات ألا يقفوا من ظاهرة الدروس الخصوصية موقفا سلبيا وقد حملهم القانون مسئولية مجابهتها والإصرار عليها , وعليهم أيضا ايجاد نظام حقيقى للرقابة والمتابعة الفعلية على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للقضاء على تلك الظاهرة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمة، وابتكار ما يتوافق منها مع ما يُمكن الطالب من تفاعله مع المحاضرات.

قالت المحكمة، إن المشرع حظر على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إعطاء دروسا خصوصية بمقابل أو بغير مقابل ورصد عقوبة العزل لمن يخالفه، فالجامعات معقلاً للفكر الإنساني في أرفع مستوياته، ومصدر الاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثروة البشرية، وهو ما يفرض على أساتذة الجامعات التحلى بالأخلاق الكريمة والسلوك القويم بما يتفق مع التقاليد الجامعية العريقة لكونهم قدوة لطلابهم يعلمونهم القيم والأخلاق وينهلون من علمهم ما ينفعهم، وهو ما يقتضى حظر إعطاء الدروس الخصوصية فى الجامعات لما فيه من الاتجار بالوظيفة والتربح منها، فإذا ما خرج أحدهم عن إطار تقاليد الوظيفة الجامعية وتنكب بمسلكه وأفعاله وتصرفاته الطريق القويم وأتى فعلاً مزريا بالشرف والاعتبار الذى يوازيه فى العقاب إعطاء دروس خصوصية، فقد الثقة والاعتبار ويتعين بتره من الجامعة ليبقى ثوبها أبيض ناصعا.

وأضافت المحكمة، أن الدستور جعل التعليم حقا لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، بما يوجب عدم التفرقة بين الطلاب الأثرياء والطلاب الفقراء في النهل من العلم الذى هو مناط تجريم الدروس الخصوصية ، ذلك أن العملية التعليمية التى يتولاها أساتذة الجامعات يجب أن يقوم بنايتها على أساس صلب متماسك، نحو رحابة آفاق العلوم متوازية مع أصول مناهجها التربوية، تعبيرا عن حقائق العصر ومعطياته، وبتكامل الشخصية الإنسانية التى يتشكل منها وجدان شباب الأمة، وبإنماء التقاليد التربوية والخلقية والثقافية وتكريسها للطلاب ليرسموا بداخلهم ألوانا من فنون الإبداع , وهو مالم يمكن تحقيقه إلا إذا التزم أساتذتهم بالمعايير المهنية التي التزمتها الأمم المتحضرة تأمينا لتعليم جيد للأجيال تنهض به الأمة لتحقق آمالا لا ينحصر لها محيط، ولا تمتد لحيزها فراغ .

وأشارت المحكمة إلى أنه إذا تنكب بعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعات طريق الاستقامة، وقد وسد القانون لهم أمانة تنشئة شباب الوطن، وغرس قيم الحق والعدل في عميق وجدانه، توطئة فى المستقبل القريب لحمل أمانة النهوض بالبلاد، وإذا ما استباحوا هدم القيم الجامعية الأصيلة، سعيه وهو ظالم إلي إعطاء الدروس الخصوصية ، مهدرا بذلك مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب محدثا ميزة لطلابهم الأثرياء على حساب كفاءة نظرائهم الفقراء كان مسلكهم فى هذا الطريق المعوج الموحل كالح السواد أثره الوبيل على مستقبل شباب الأمة، وهم يرون بأعينهم أن معيار التعلم والنجاح لم يعد يعتمد على الكفاءة والجدارة والاستحقاق ولم يقم وزنا للموهبة والكد والمثابرة والجد وإنما اعتمد على مجرد المقدرة المالية، فتتحول العملية التعليمية إلى صحراء جرداء وهجير لافح، ليس فيها ظل العلم ولا رواء التربية ولا مأوى الفضيلة , ويضحى علمُ أضاعَ جوهرَه الفقرُ وجهلٍ غَطىَّ عليه الثراءُ، ويكون لا ريب فعل اَثيم جزاؤه العزل من الوظيفة الجامعية التى تسعى غاياتها لتحقيق المصلحة العامة وحماية أمن عقول الشباب والمجتمع.

وأوضحت المحكمة أن الدستور حرص كفالة مجانية التعليم فى جامعات الدولة ومعاهدها وفقا للقانون، وعلى القمة من مظاهر مجانية التعليم حظر إعطاء الدروس الخصوصية بالجامعات التى تحوط لها المشرع ورصد عقوبة العزل لها لأعضاء هيئة التدريس الذين يرتكبون جُرم إعطاء الدروس الخصوصية لخطورتها على تخريب التعليم الجامعى من ناحية، وتمييزا لفئة الطلاب الأثرياء القادرين على تكاليف هذا الجُرم عن الطلاب الفقراء ومحدودى الدخل من ناحية أخرى، مما يستنهض عدل هذه المحكمة من منصتها العالية متوخية بذلك أن تتكامل العملية التعليمية في وسائلها وغاياتها، وأن تتعدد روافدها لتكون نهرا متصلا يتجدد ماؤه ولا يغير مساره، ليكون رواء ماؤه تلك القيم والتقاليد الكامنة في أعماق بيئتها الجامعية، وتعبيراً عن المصالح والأسس التي يقوم عليها تثبيتا لها، وتعميقا لمضمونها، وهو ما يفرض على أولى الأمر بالجامعات ألا يقفوا من ظاهرة الدروس الخصوصية موقفا سلبيا، وإنما حملهم القانون مسئولية مجابهتها والإصرار عليها.

وذكرت المحكمة، أن التعليم حجر الزاوية في بناء المجتمعات المتحضرة لاتصالها بآمال النشء وطموحاتهم، وارتباطها بمصالح الدول ومقاييس تقدمها، وهو ما يوجب أن يكون جهد أساتذتها في البناء التعليمى للطلاب داخل قاعات الدرس لا خارجه، تعبيرا عن اقتناع الجامعات بأن ثماره عائدة في منتهاها إلى الأمة , وأنها بيد أعضاء هيئة التدريس بها ليكون اضطلاعهم بالمسئولية مستقبلا منتجا وفعالا، وتعميقا لمشاعر الانتماء للوطن، يتمخض إلهاما للضمائر الجامعية، وشحذا للهمم نحو ما ينبغي أن يكون نهجا قويما للعمل الجامعى، استعادة لتلك القيم التربوية التى تأبى أن يكون جهد أساتذتها انحرافا ب الدروس الخصوصية عن غاياتها , بل تكون المثل العليا التي يكون غرسها وإيقاظها في نفوسهم عملا يؤول مصيره لصالح طلابهم، مشكلا عقولهم ومحددا معالم الطريق تجاه وطنهم، فلا يرون قدوتهم في الجامعة تنحدر إلى الاتجار بإعطاء دروس خصوصية فيتخاذلون ويمارون ويفرطون فى كل القيم والمثل التى كان يجب غرسها في نفوسهم.

وأكدت المحكمة أن الثابت بالأوراق، أن أ.د ليلي أبو المجد رئيس قسم اللغة العبرية بكلية الأداب جامعة عين شمس حررت مذكرة لوكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، مفادها أن أولياء أمور الطالبات والطلبة قدموا شكاوى ضد الطاعنين بأنهم يعطون دروسا خصوصية لبناتهم وأولادهم فى المواد التى يدرسونها، ويسربون الامتحانات من خلالها وهى مواد "جغرافية فلسطين" و "علم اللغة" و" تاريخ اليهود" ومادة " فرق وطوائف" و" قراءة ومحادثة" بأسعار متفاوتة حتى وصلت فى المادة الأخيرة مقابل ثلاثة ألاف جنيه، فضلاً عن ابتزاز مدرسلطالبة بحصوله منها علي جهاز لاب توب وأيضاً جهاز محمول، وقد رضخت لذلك الابتزاز حرصاً على مستقبلها وخشية أن ترسب باعتباره أستاذ المادة ويعمل بالكنترول .

وأوضحت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للطاعنين الثلاثة من قيامهم بإعطاء دروس خصوصية، على خلاف الحظر الوارد بالمادة (103) من قانون تنظيم الجامعات التى حظرت على أعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل، فهى ثابتة في حقهم ثبوتاً يقينياً على نحو ما شهدت به الطالبات والطلبة ممن سمعت أقوالهم فى التحقيقات، وقد تواترت أقوالهم بما يكشف عن صحة إسناد الواقعة محل المخالفة لهم، وقد تنكبوا جادة الصواب وخرجوا علي الواجب الوظيفي الجامعي المنوط بهم وخالفوا القانون بما يمليه من الحرص على التقاليد الجامعية، و ثبت في حقهم بيقين قيامهم بإعطاء دروس خصوصية وإزاء ما ثبت ووقر فى يقين المحكمة بحق وعدل ويقين في شأن الطاعنين، فإن المحكمة لا تملك فى حدود ولايتها قصاصاً منهم سوى عزلهم من الوظيفة، ويكون ما ذهب إليه مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس ب جامعة عين شمس من مجازاتهم بعقوبة العزل من وظائفهم الجامعية مع الاحتفاظ لهم بالمعاش أو المكافأة متفقا وحكم القانون لا تثريب عليه .

وسجلت المحكمة فى حكمها أن ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية في الجامعات المصرية مرض عضال ينهش في جسد التعليم الجامعي، وكارثة تعليمية وتربوية تهدد بنسف منظومة التعليم الجامعي لتعارضها مع تقاليد وأصول المنهج الجامعي الذي يرتكز في الأساس على تنمية قدرة الطالب على البحث عن المعلومة، فضلاً عما فيه من النأى بالطالب خارج الحرم الجامعي لتلقي علومه وهو أمر جد خطي، ر لما فيه من غرس قيم سلبية في مرحلة التكوين العلمى والفكرى ويفت في عضد انتمائه لمجتمعه ووطنه وجامعته، بما يجعله عرضة لأنواء الأمراض الاجتماعية التى يمكن أن تترك ندوباً على وجه الوطن يحتاج إلى البرء منها سنين عددا، وسوف تؤدى هذه الظاهرة إذا لم تلق العناية الكافية من المجلس الأعلى للجامعات إلى انهيار التعليم الجامعي وضعف خريجيه مما يلزم معه على رؤساء الجامعات العمل على ايجاد نظام حقيقى للرقابة الفعلية على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمتابعة الواقعية التى تؤدى إلى القضاء على تلك الظاهرة، وكذلك العناية بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمة، وابتكار ما يتوافق منها مع ما يُمكن الطالب من تفاعله مع المحاضرات، ولا ريب أن الدروس الخصوصية على القمة من مهام المجلس الأعلى للجامعات للوصول بالتعليم الجامعى إلى مرتبة الجودة، ذلك أن النصوص القانونية لا تكفى وحدها ما لم تحظ بتطبيق فعال ممن ناط بهم القانون لتنفيذ قواعده للقضاء على تلك الظاهرة التى أساءت للتعليم الجامعى المصري صاحب الصدارة والريادة فى المنطقة العربية والإفريقية.

وأوضحت المحكمة، أنه لا ينال مما تقدم ما ذكره الطاعنون من أن تقرير هيئة الرقابة الإدارية غير صحيح و احتوى على متناقضات عديدة ولا يستند إلى أى دليل، ذلك إلى أن المحكمة اطمأنت إلى سماع أقوال الطالبات والطلبة الذين أقروا بصحة واقعة إعطاء الطاعنين لدروس خصوصية لهم مما ينبئ عن أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية قد صادفت الحقيقة والواقع وجاءت تحرياتها دقيقة في ضوء ما ورد بالمادة (2) من القانون رقم 207 لسنة 2017 فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية من منح تلك الهيئة الاختصاص بكشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول على أو محاولة الحصول على أى ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.

كما أوضحت أنه لا يوهن من سلامة هذا النظر ما ساقه الطاعنون من وجود خلاف بينهم وبين رئيس قسم اللغة العبرية أنذاك دفعها إلي محاولة النيل منهم، فذلك مردود بأن الدكتورة المذكورة اقتصر دورها على دور المبلغ للجامعة عما خطه الطلاب ضد الطاعنين من وقوع جُرم إعطاء الدروس الخصوصية لهم، وهو من أخص واجباتها ومسئولياتها كرئيس لمجلس قسم اللغة العبرية، ولم تشترك فى أى إجراء من إجراءات التحقيق، وفضلا عن ذلك فإن الإدعاء بوجود خصومة بينها وبين الطاعنين محض قول مرسل دون دليل يؤيده فى عيون الأوراق التى خلت من ثمة دليل جدى على الخصومة بينهم وبينها تلقى بظلالها على موضوع الطعنين .

وانتهت المحكمة إلى أنه لا ينال مما تقدم أخيرا ما ذكره الطاعنون من بطلان قرار مجلس التأديب، لبطلان تشكيله حيث جمع الدكتور جميل عبد الباقى عميد كلية الحقوق ب جامعة عين شمس بين سلطتى الاتهام والمحاكمة لأنه هو الذى حقق فى الموضوع، فذلك مردود بأن الثابت بالأوراق أن الذى حقق فى موضوع المخالفة محل الطعنين الماثلين هو الدكتور طه عوض غازى وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومن ثم يضحى قولهم لا يستأهل فى الحق ذكرا.