معاش تكافل.. رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مقترح النائبة سما سليمان، عضو المجلس، بشأن وضع شرط من بين شروط الحصول على معاش تكافل بأن يكون في الأسرة زوجة واحدة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
قانون الضمان الاجتماعي الموحد
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد المقدم من الحكومة.
مقترح أحقية الأسرة التي بها زوجة واحدة في الحصول على معاش كرامة
وطالبت النائبة سما سليمان، أن يتم النص على أحقية الأسرة في الحصول على تكافل بحيث يكون في الأسرة زوجة واحدة، قائلة: هذا الأمر يأتي في إطار خطة الدولة لضبط النمو السكاني.
مواجهة الزيادة السكانية
وأشارت إلى أن الأسرة التي يوجد فيها أكثر من زوجة تؤثر على الزيادة السكانية، والتي تعمل الدولة على مواجهتها، مؤكدة أن إثبات هذا النص يساهم في ضبط السكان.
تعدد الزوجات مسألة شرعية وقانونية
من جانبه عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا: تعدد الزوجات مسألة شرعية وقانونية، مؤكدا أنه لا يمكن النص على حرمان الأسرة التي يوجد فيها أكثر من زوجة من هذا الحق طالما توافرت الشروط.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا التعديل يؤدي إلى عدم الدستورية، قائلا: ما يحدث في الأمر هو ما يتعلق بالأسر وأي زوجة تحصل على المركز القانوني، ومن ثم إذا انطبقت عليها الشروط تحصل على المعاش.
من لهم حق الحصول على معاش تكافل
وتنص المادة (٨) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد: يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
كما تنص المادة (٩) على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:
1. أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
2. أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تنص المادة (١٠) من قانون الضمان الاجتماعي الموحد على: للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1. خصم ٣٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2. خصم ٦٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3. خصم ٩٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.