«الضرائب»: تعديلات قانون «القيمة المضافة» تتضمن التزامات وتيسيرات للمسجلين


الاحد 28 يونية 2020 | 02:00 صباحاً

صرح رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة التي قامت وزارة المالية بإجرائها وتم طرحها للحوار المجتمعي على الموقع الإلكتروني للوزارة تشمل التزامات وتيسيرات للمسجلين.

استعرض «عبدالقادر» في بيان صحفى الأحد، بعض هذه التعديلات ومنها التعديلات المقترحة على المادة رقم (14 ) والتي تتضمن إلزام كل مسجل بتقديم إقرار شهري إلكتروني للمصلحة عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، أو إحداهما، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، موضحاً أن هذا التعديل يأتي لتقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، وعدم قبول تقديم الإقرارات الورقية، وكذلك تطبيق الشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية للمصلحة، والذي يساهم في تحصيل وتوريد الضريبة خلال شهر، لافتاً إلى أنه نظراً لسهولة تقديم الإقرارات الضريبية بالمنظومة الإلكترونية مصحوبة بكافة المستندات، الأمر الذي لا يستلزم إتاحة مدة طويلة لتقديم الإقرار.

وقال رئيس المصلحة:«بالنسبة للتعديل المقترح على المادة رقم (20) ينص على أن يتم إخطار المصلحة إلكترونياً بأي تغييرات في البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل، خلال ١4يوماً من حدوثها، وذلك أيضاً لتقنين الأوضاع بعد الإنتقال إلى تطبيق المنظومة الإلكترونية والشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية، وتحقيق التواصل بين المصلحة والمسجلين إلكترونياً.

وأضاف أن التعديلات المقترحة على المادة (6) والمادة ( 7) من قانون الضريبة على القيمة المضافة تتضمن إضافة جملة ( والمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة )، ليصبح نص المادة رقم ( 6) وفقاً للتعديل المقترح ( تخضع للضريبة بسعر «صفر» السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد، كما تخضع للضريبة بسعر «صفر» السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا سيارات الركوب ) .

وتابع، يتضمن نص المادة ( 7) وفقاً للتعديلات المقترحة كالتالي ( مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة «6» من هذا القانون، تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة، والمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن، ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي، كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، إلى السوق المحلي داخل البلاد، وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة والمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أوالاستعمال المحلي ).

وأوضح أنه بالنسبة للتعديلات بشأن رد الضريبة أوضح «عبدالقادر» أن التعديل المقترح يرد على الحالة الأولى من حالات رد الضريبة الواردة في المادة (30) ليصبح نص المادة كالتالي: (ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات في الحالات الآتية: الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أو خدمات أخرى، بما لا يجاوز الرصيد الدائن، للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبى، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزي وفقا للضوابط التي يحددها، أو وفقا لأي من طرق السداد أو التسويات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك كله بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها)، لافتا إلى أن هذا التعديل من شأنه معالجة القصور المتمثل في عدم إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات .

وأشار، إلى أنه تيسيراً على الزائرين الأجانب مغادري البلاد وتشجيعاً لجذب السياحة، وتحفيزاً لهم على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم، تم وفقاً للتعديلات المقترحة استحداث مادة رقم (30 مكرر) والتي تنص على الآتي: ( يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، وعلى أن يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخرى وتحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذا النص ).