شوف هتدفع كام.. ضوابط تقسيط رسوم التصالح فى مخالفات البناء


السبت 22 يوليو 2023 | 12:30 مساءً
التصالح فى مخالفات البناء
التصالح فى مخالفات البناء
العقارية

قانون التصالح فى مخالفات البناء.. وضع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد ضوابط تقسيط رسوم التصالح في مخالفات البناء وفقا لهذا القانون ويسمح بتقسيط الرسوم على 5 سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.

رسوم التصالح فى مخالفات البناء 

رسوم الفحص لا تجاوز 5 آلاف وتحديد الفئات باللائحة التنفيذية.

سداد 25% من إجمالى القيمة التصالح "جدية تصالح" للبدء فى إجراءات التصالح.

مدة فحص طلب التصالح 3 شهور وتستثنى القرى وتوابعها من معاينات اللجان.

يحق التظلم من قرار رفض طلب التصالح أو قيمة التصالح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب به.

مدة عمل القانون 3 سنوات.

ومن المنتظر في حال إدخال تعديلات جديدة على مشروع القانون أن يتم إخطار مجلس النواب، ليتم بعدها إعادة المناقشة في لجنة الإسكان، والتي سبق وعقدت عدة جلسات استماع انتهت فيها بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة.

قانون التصالح فى مخالفات البناء

وحددت المادة (٢) من قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد عددا من الحالات التى يجوز التصالح فيها وفقا لهذا القانون.

ويجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:

1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.

2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

التصالح في مخالفات البناء

3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

‌ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.

‌ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.

‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:

‌أ. ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

‌ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.

7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

‌أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.

‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.