الضرائب العقارية: على أصحاب وحدات الإسكان الاجتماعي التقدم بطلب للإعفاء - فيديو


الثلاثاء 20 يونية 2023 | 04:02 صباحاً
الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
العقــارية

قالت الدكتورة فداء فؤاد، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن كل مالك عقار أو وحدة عقارية مخاطب بسداد الضريبة العقارية، لافتة إلى أن القانون لا يلزم المستأجرين بسدادها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، أن «الضريبة العقارية سنوية وثابتة لمدة 5 سنوات لا تتغير»، موضحة أنها تسدد خلال العام على قسطين؛ الأول من 1 يناير وحتى 30 يونيو، والثاني من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر.

وأشارت إلى أن المواطن بإمكانه سداد القيمة الكاملة للضريبة في الموعد الأول، منوهة أن الممول تفرض عليه غرامة تأخير إذا لم يسدد القيمة المطلوبة قبل 30 يونيو.

وأوضحت أن غرامة التأخير تحسب على القيمة التي لم تؤدى، مضيفة: «لو سددت جزءًا من الضريبة المستحقة ولم يسدد الجزء الآخر، فالغرامة تحسب على ما لا يتم أداؤه واعتبارًا من يناير التالي للسنة المستحق عليها».

ولفتت إلى أن أصحاب السكن الخاص معفيين من سداد الضريبة العقارية، بشرط ألا تتجاوز القيمة السوقية للعقار 2 مليون جنيه، مؤكدة أن قيمة الضريبة لا تتأثر بالتضخم؛ لأنها ثابتة لا تتغير، كما أن المصلحة لا تعيد تقدير العقار.

وذكرت أن الوحدات لمشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، تعتبر تحت حد الإعفاء الضريبي، مناشدة أصحابها التقدم بطلب للإعفاء؛ لتحديد الوحدات المستخدمة كسكن رئيسي للمواطن وأسرته.

وأكدت أن الخزانة العامة تتحمل الضريبة عن غير القادرين، بشفافية وسرية تامة وضمانات كافية، مضيفة أن كل ممول يرى أن تقدير الضريبة غير مناسب، من حقه تقديم طعن خلال 60 يومًا.