قرار هام صادر عن محكمة استئناف القاهرة، كشف عن مبادئ حاسمة حول إشكالية أحقية الزوج والزوجة في المشغولات الذهبية داخل "قائمة المنقولات" التي وقع عليها الزوج بكامل إرادته.
المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها
وحسم الحكم الصادرة بالدائرة "6 الجنائية"، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن "الدهب"، وقررت أن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها إلا إذا ثبت عكس ذلك، ورغم ذلك الدفع بخروج الزوجة من منزل الزوجية بمصاغها الذهبى دفاع جوهرى يجب على محكمة الموضوع الرد عليه.
جاءت تفاصيل الدعوى بتهام موجها للزوج بتبديد المشغولات الذهبية لزوجته، التي موقع عليها ضمن محتويات "قائمة المنقولات"، حيث انتقصت الأوراق من حقيقة اتهام الزوج وتوافر القصد الجنائى لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها.
وأيد الشهود دفاع المتهم، إذ شهدا بخروج الزوجة من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها، لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه.