سنة إجازة.. بشرى سارة للمرأة وفقًا للقانون


السبت 10 سبتمبر 2022 | 04:28 مساءً
المرأة العاملة
المرأة العاملة
العقارية

حرص مشروع قانون العمل الجديد والذي وافق عليه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على ضمان حقوق جميع العمال دون تمييز، حيث جاء ضامنا لكافة الحقوق وتنظيم علاقة العمل بين العامل ورئيسه لضمان تحقيق نتائج إيجابية تساهم في النهاية لدعم الإنتاج وزيادته.

قانون العمل الجديد

القانون جاء داعما لفئة العاملات ايضا حيث منع التمييز ضدهن وحقق العدالة فيما بينهن، ومنحهن امتيازات تلائم طبيعة عملهن، ومن ضمن هذه الامتيازات، هي استحقاق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

إجازة الوضع للمرأة العاملة

وحدد القانون الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، حيث يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

وأشار القانون إلى استحقاق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص .

يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.