أصدرت الدائرة الأولى لشئون الأسرة بمحكمة استئناف أسيوط حكما نهائيا فريدا، ينص على أن لأهل الزوجة الحق في أن يرثوا قائمة الزواج، وإلزام الزوج أن يؤدى لوالدى الزوجة "المتوفاة" حصتهما في قائمة أعيان الجهاز والذهب.
وأقرت المحكمة في حكمها، الصادر بالاستئنافين المقيدين برقم 917/1049 قضائية سوهاج، مبدأ قضائيا، أوضحت فيه أن القائمة حق للورثة إذا ماتت الزوجة، وأنها تعامل مثل ممتلكات الزوجة وأموالها إن كان لها أموال يتم توزيعها على الورثة.
تفاصيل القضية
توريث قائمة المنقولات لأهل الزوجة
أقام والدان دعوى ضد زوج ابنتهما يطالبان فيها بأن يؤدي الزوج لهما مبلغ 4266 جنيه نصيبهم الشرعي في المنقولات دون الذهب، بالإضافة إلى 40 جرام ذهب عيار 21 أو ثمنهم وقت التنفيذ وإلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة.
وأوضح الوالدان أن ابنتهما والمتوفاة "ن. ف" كانت زوجة للمدعى بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في 15/10/2014 والدخول والمعاشرة، وأن القائمة المؤرخة في 26/9/2014 توفت بتاريخ 1 أبريل 2018.
وأوضحا أنهما طالبا الزوج بنصيبهما الشرعي في قائمة منقولات ابنتهما فرض، لهذا أقاما هذه الدعوة.
إلزام الزوج برد قيمة منقولات الزوجة لأهلها
وطالب محامي الوالدين، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لهما حصتهما في قائمة أعيان جهاز مورثتهما عينا واحتياطيا في حالة استحالة التنفيذ العينى، وإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ 42666 جنيه نصيبهم الشرعى في المنقولات دون الذهبـ إضافة إلى إلزامه بأن يؤدى لهما 40 جرام ذهب عيار 21 أو ثمنهم وقت رفع الدعوى.
وحكمت المحكمة بإلزام الزوج، بأن يرد لأهل زوجته نصيبهما الشرعي، وذلك طبقا لإعلام وارثته مورثتهما المتوفاة في أعيان جهازها من منقولات خشبية وأجهزة كهربائية ثابتة بالقائمة سند الدعوى المؤرخة 26 سبتمبر 2014 عينا إن كانت قائمة أو رد قيمتها مبلغ 42666 جنيه في حالة هلاكها أو استهلاكها وكذا الزام بأن يرد للمستأنفين نصيبهما الشرعي في المصاغ الذهبي لمرثتهما 40 جرام ذهب عيار 21 إن كانت قائمة أو رد قيمتها مبلغ 26064.4 جنيه في حالة هلاكه أو استهلاكه والتأييد في ما عدا ذلك.