وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 21 لسنة 2022 والخاص بتنظيم
أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له، وهذا فى
ضوء تحرك الدولة لتنظيم العمل بمنظومة التشييد والبناء بشكل كامل، جاءت تعديلات قانون ينظم عمل شركات
التسويق العقارى باستبداله "قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال
الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية" بمسمى "قانون تنظيم أعمال
الوكالة التجارية وبعض أعمال الرساطة التجارية"، بحيث يتضمن عدم الإخلال
بأحكام القانون بشأن السجل التجارى وحظر مزاولة الأعمال إلا لمن يكون مقيدًا فى
سجل الوكلاء.
وجاءت أبرز مواد
القانون مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا
تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين ، كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة
التجارية أو السرة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة ،
دون أن يكون مقيدا بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (٢) من هذا القانون ،
فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق
المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
كما يعاقب
بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة
الثانية من المادة 10 من هذا القانون ، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد
، وسقوط الحق في استرداد التأمين
كما نصت الماده 17 من القانون بعدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها
قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 16 من هذا
القانون ، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من السجلين المنصوص عليهما في المادة 2
من هذا القانون ، بناء على بيانات غير صحيحة، أو بناء جحب بيانات أو معلومات أو
مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها، وفقا لحكم الفقرة الأولى من هذه
المادة، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء
القيد وسقوط الحق في استرداد التأمين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من
مزاولة النشاط.
وجاءت المادة 18
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنبه أو
بإحدى هاتين العقوبتين، كل وكيل أو وسيط تجاري أو سمسار عقاري مارس العمل بعد زوال
أحد شروط القيد المنصوص عليها في أي من المادتين 3،3 مكررًا من هذا القانون مع علمه بذلك ، فضلا عن الحكم
بإلغاء القيد وسقوط الحق في استرداد التأمين.
كما جاءت المادة
19 في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن
الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا ثبت علمه بها ، وكانت الجريمة قد وقعت
بسبب إخلاله براجبات وظيفته ويعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن خمسين ألف
جنيه ولا تجاوز مليون جنيه . ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من
عقوبات مالية إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت
من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.
وجاءت المادة 10 مکرر بإلزام السمسار العقارى بموافاة الإدارة
المختصة بسجل السمسرة العقارية بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات المشار إليها
بالمادة ٢ مكرر من هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ حصول
التعديل أو التغيير، كما جاءت المادة 11
مكرر بإلزام السمسار العقاري بإمساك سجل تقيد فيه عمليات السمسرة العقارية التي
أجراها ، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها ، وثمن المعاملة ، وتاريخ إجرائها ،
والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذي دفع لإتمامها ، أو غيرها من
المعلومات أو البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
ويلتزم السمسار العقاري
بتقديم السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، ونسخ من الوثائق
والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها ، أو أي تعديل أو تغيير يطرأ عليها للوزارة
المختصة ، كما يلتزم بتقديم نسخ من الوثائق والمعلومات والعقود للمتعاقدين كلما
تعلق الأمر بمعاملاتهم، أما فيما يتعلق بالمادة 12 مكرر فيكون عقد السمسرة العقارية مكتويًا
وموضحًا فيه البيانات اللازمة ، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره ، واسم السمسار
العقاري والعميل، والرقم القومى لهما وبيانات السمسار العقاري من واقع السجل
التجاري ، ورقمه الضريبي ، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض ، أو غيرها من
البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، ويتضمن العقد حدود عمل
السمسار العقاري والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض
محل السمسرة العقارية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في حدود الوكالة الرسمية
التي تصدر له من طرفي عقد السمسرة العقارية أو أحدهما كما يثبت السمسار ارى بعقد
السمسرة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة تشمل تحديد نوعها . ووسيلتها ، وتاريخها
، ومبلغها
أما المادة 12 مکرر 33 تنص على إلزام السمسار العقارى بالتحقق من بيانات
العقار أو الوحدة أو الأرض ، ويتأكد من المعلومات المقدمة من ذوى الشأن ، وبطايقها
مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية سواء من حيث المساحة أو الرصف
الصحيح، والحفاظ على سرية المعلومات التي يتصل عليه بها . بموجب الفقرة الأولى من
هذه المادة ، وألا يفصح عنها إلا في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.
وفيما يتعلق
بالعمولات فقد جاءت المادة 12 مکرر "ب" تحصل العمولة المتفق عليها في عقد السمسرة
العقارية أو أية مبالغ يتقاضاها السمسار العقاري بوسائل الدفع غير النقدي الواردة
بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة ٢٠١٩، واستثناء
من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه يحظر دفع أي مبلغ من
المبالغ المذكورة بصورة نقدية يتجاوز عشرة آلاف جنيه .
أما المادة 16 مكرر يعاقب بغرامة لا تقل عن 2٪ من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا ولا
تجاوز نسبة 10٪ من قيمة هذا المبلغ ، وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام
المادة 12 مكرر ب من هذا القانون، ، أما المادة 16 مكرر 13 تنص على عقوبة وغرامة
لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد أرقام
10 مکررا ، 11 مکررا ، 12 مکررا . 12 مکررا أ من هذا القانون .
الوساطة
التجارية المشار إليه ، تستبدل بالعبارات والكلمات التالية العبارات والكلمات المبينة
قرين كل منها أينما ورد ذكرها في القانون رقم ١20 لسنة ١٩٨٢ المشار إليـه والقانون
المرافق له وفي أي قانون آخر، وعبارة "الوسطاء التجاريون أو السماسرة العقاريين"
بعبارة "الوسطاء التجاريون"، و"الوساطة التجارية أو السمسرة
العقارية" بعبارة "الوساطة التجارية" بـ"الوسيط التجاري أو
السمسار العقاري" بالوسيط التجاري ووسطاء التجارة أو سماسرة العقارات" بوسطاء
التجارة، الوسيط التجاري أو السمسار العقاري" بـ "الوسيط".