وافق
مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو
شقة، علي حق العامل في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات، وذلك بمشروع
قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وتنص المادة (106) للعامل الحق في إجازة بأجر
في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص،
وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في
هذا الشأن.
ولصاحب
العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في
هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل
يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل ويوضع في الملف الخاص به.
وتأتي
صياغة المادة بعد الموافقة علي مقترح نيابي، بإضافة عبارة "طلب كتابي من
العامل ويوضع في الملف الخاص به " في عجز الفقرة الثانية من المادة السابقة.
كما
شهدت الجلسة الموافقة علي المادة (105) والتي تمنح العامل أن ينقطع عن العمل لسبب
عارض لمدة لا تُجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة،
وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
وظهـرت
جليـا الحاجـة إلـى قـانون عمـل جديـد يلبي تطلعات الشعب المصـرى العظـيـم فـي
تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل ، ويكـون دافعـاً
ومشجعاً للاستثمار ، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل
متوازنـة بـين طرفيالعمليـة الإنتاجيـة ، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع
عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر ، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب
على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق ، ويحقـق الأمـان الـوظيفي فـي هـذا
القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي ، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقة العمل .
كمـا
أن مشـروع القانون جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر
بالقـانون رقـم ( 12 ) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية ، ومتماشـيا
مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى
مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية .
كمـا بـات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل ، وبطء
عمليات التقاضي ، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة ، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد
مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء ،
فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية
والمعاشات ، والطفـل ، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا ، مـا أدى إلـى شـيـوع
حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون .
وبناء عليـه أضـحت
هنـاك حاجـة ملحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانونعمـل جديـد ؛ وذلك من أجل تحقيق
الأهداف الآتية : معالجـة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانونالعمـل
الحـالي رقم 12 لسنة 2003وتعديلاته ، والتي وصـلت حـد الاخـتلال فـي التـوازن بين مصالح
طرفي العمليـة الإنتاجية .