يعتبر مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، من أهم القوانين التي ناقشها مجلس النواب الحالي، وتمت الموافقة عليه مبدئيا من قبل مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة أول أمس، الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالى.
ويأتي مشروع القانون، فى إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.
ووضع مشروع قانون الرى والموارد المائية ضوابط للحصول على التراخيص أو تقنين بحفر الآبار، والأماكن المحظور حفر آبار للمياه الجوفية بها، وكذا حالات إلغاء ترخيص الآبار.
ونص القانون في الباب السابع منه، والخاص بالمياه الجوفية وحفر آبارها على:
1. تشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين بحفر الآبار من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلي الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها وترفع توصياتها للوزير لاعتمادها، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزما للجهات الأخرى.
2. تتولى الوزارة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوي الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سياسات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها.
وتبعا للقانون يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها من الوزير، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات بحد أقصى قابلة للتجديد، وتنظم اللائحة التنفذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنية لطلبات التراخيص الجديدة وبما لا يجاوز ألفي جنيه عند تجديد الترخيص وتعفى من الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للرى التكميلي.
الأماكن المحظور حفر آبار للمياه الجوفية بها
نصت المادة ( 7٨ ) من القانون على:
1. يحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التي تحددها.
2. يحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
يحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية إلا في الطبقة التي أنتجت منها، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.
وللمهندس المختص أو المكلف بعمله الحق في دخول جميع مواقع الآبار للتفتيش على مطابقة استخدام البئر للشروط المتضمنة في الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أية مخالفة وتحصيل قيمة التكاليف بالإزالة بالطرق الإدارية.
وللوزارة تحصيل مقابل عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار إذا كان الغرض من الترخيص للآبار للاستخدامات الغير زراعية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص بحفر هذه الآبار ويحدد المقابل المستحق أو الإعفاء منه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة.
حالات إلغاء ترخيص الآبار
وفقا للقانون فإنه يلغي ترخيص البئر إذا لم يتم حفره خلال عام من تاريخ الترخيص أو إذا لم يتم الانتفاع به في خلال عامين من إنشائه كما يجوز إلغاء الترخيص إذا تم استخدام البئر في غير الأغراض المرخص لها ، ويجوز للوزارة ردم البئر على نفقة المرخص له.