"البرلمان" يقرر إرجاء تعديلات الشهر العقاري حتى 2023 وإلغاء ضريبة التصرفات العقارية


الثلاثاء 02 مارس 2021 | 02:00 صباحاً
عبدالله محمود

وافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨6 لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالشهر العقاري، وذلك لمدة عامين حتى ٣٠ يونيو لسنة ٢٠٢٣.

وتقدم النائب أشرف رشاد، بمقترح تعديل على نص المادة الأولى من مشروع القانون الذي تقدم به مطالبا بارجاء العمل بالقانون رقم ١٨6 لسنة ٢٠٢٠ والمتعلق بتعديلات على القانون رقم ١١4 لسنة ١٩46 المتعلق بالشهر العقاري حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ .

ووجه النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية في المجلس، تساؤلات للحكومة مطالبًا التأكيد منها أنه سيتم الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل، وهو الأمر الذي أكده المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية أن الحكومة لديها الرغبة في الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل في الشهر العقاري .

وطالب النائب أشرف رشاد، بإلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 4٢ من القانون رقم ٩5 لسنة ٢٠٠5 بشأن الضريبة على الدخل، والخاصة بتنظيم ضريبة التصرفات العقارية.

وتنص الفقرة الرابعة التي سيتم إلغاؤها من هذه المادة على أن تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد ضريبة التصرفات على هذا العقار.

وتنص الفقرة الثامنة التي سيتم إلغاؤها من هذه المادة على أن يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من اجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند سابعا من المادة ١٩، والخاصة بالأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواءً نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.

وفيما يتعلق بنسبة ١٪؜ المتعلقة بنقابة المحامين أكد المستشار علاء فؤاد أن هذه النسبة ليست لها اي سند قانوني في قانون المحاماة ، مطالبا تأجيل مناقشة هذه النسبة لحين دراستها وتضمينها في المشروع المتكامل الذي تعده الحكومة وقد أخذت اللجنة التشريعية بهذه التوصية.