نظرًا لأن دائرة الهجرة، تمنح الفرص للحالات الأكثر استحقاقًا، فهي تعمل جنبًا إلى جنب (عن طريق السفارات الأسترالية في الخارج) مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR لتحديد الأكثر حاجة.
وبذلك إذا كان للمتقدمين أسباب تستدعي طلب الهجرة أو إذا تعتقد مقدمة الطلب أنها (إمرأة في خطر) عليهم مراجعة هذه المفوضية.
كما أن التسجيل في هذه المفوضية يمنح المتقدم بالطلب حماية موقتة في ذلك البلد فلا يطلب منه مغادرة ذلك البلد إذا انتهت مدة إقامته وأصبح مقيمًا بصفة غير قانونية.
يجب تقديم طلبات الهجرة، إلى أستراليا لصنوف فيزا اللجوء والبرنامج الإنساني من رعايا دول الشرق الأوسط مباشرة إلى دائرة الهجرة في ملبورن بدلاً من تقديمها إلى السفارات الأسترالية”"في هذه الدول كما كان في السابق، بلدان الشرق الأوسط المعنية هي "العراق، الأردن، سوريا، تركيا، إيران، الكويت، الأمارات العربية، عمان، قطر، اليمن، العربية السعودية"، والطلبات التي ترافقها الإستمارة 681 ستكون فقط هي المشمولة بهذا الإجراء بالاضافه إلى الطلبات المعتمده من قبل مكاتب المحاماه الإستمارات المطلوبة هي:
- إستمارة 681 تُملأ وتوقع من قبل الكفيل.
- إستمارة 842 تُملأ وتوقع من قبل مُقدم الطلب.
ملاحظة مهمة:
يجب أن يكون مقدم الطلب خارج وطنه كالسابق ليكون مؤهلاً للتقديم أي أن العراقي أو السوري لا يمكنه تقديم الطلب من داخل العراق أو من داخل سوريا أو أي بلد بل يجب أن يكون في إحدى بلدان الشرق الأوسط المذكورة أعلاه، أو لا يصلح للعراقي الذي يعود إلى العراق بعد تقديم الطلب من إحدى هذه البلدان وكذلك باقي الجنسيات .
ويستثنى من هذا أفراد العائلة المفرقة Split Family أي زوجات/أزواج وأطفال المقبولين من اللاجئين في أستراليا على أن يكونوا قد زودوا دائرة الهجرة بتفاصيل أفراد العائلة قبل قبولهم لاجئين ولا تزال العلاقة الزوجية قائمة (فقط هؤلاء يمكنهم تقديم الطلب من داخل العراق).
ويكون التقديم إما بالبريد أو بواسطة شركات النقل (ساعيCourier). لا تُقبل الطلبات التي تُسلم باليد. أي طلب يقدم بالطريقة غير الصحيحة سيعتبر لاغ ولن تتم دراسته من قبل دائرة الهجرة.
العنوان البريدي:
Offshore Humanitarian Processing Centre
DIMA
GPO Box 241
Melbourne
Victoria 3001
Australia
العنوان بواسطة ساعي Courier:
Offshore Humanitarian Processing Centre
DIMA
2 Lonsdale Street
Melbourne
Victoria 3000
Australia
وبعد استلام الطلب من قبل دائرة الهجرة في ملبورن تقوم هذه الدائرة بالإجراءات التالية:
- إشعار مقدم الطلب باستلام المعاملة برسالة عليها أسماء المشمولين بالمعاملة وتاريخ الإستلام ورقم الإضبارة (رقم الفايل).
- دراستها وتقييمها حسب القوانين وصنوف الفيزا.
- رفضها إذا لم تتوفر فيها المقاييس الموجودة في القوانين.
- حسب الظروف، إرسالها إلى إحدى السفارات الأسترالية في الشرق الأوسط (في بيروت او عمان أو أنقرا أو طهران او شمال العراق ) للقيام بما يلزم من مقابلات وفحوصات طبية وعدم المحكومية وتحقيق هوية وإجراءات أخرى تراها السفارة ضرورية لإكمال المعاملة (أو رفضها إذا لم تتوفر فيها أحد شروط أو مستلزمات المصلحة العامة).
رفض الطلب
قرار الرفض عبارة عن كليشة جاهزة لكل معاملة مرفوضة. فقط يطبع إسم مقدم الطلب على هذه الكليشة ويرسل إلى صاحب المعاملة مرفقاً مغ ورقة تدرج عليها مواد قوانين البرنامج الإنساني. مضمون القرار:
- تم اتخاذ قرار نهائي في هذه الدائرة (دائرة الهجرة) لرفض المعاملة.
- البرنامج الإنساني مخصص للذين هم بحاجة كبيرة للإستيطان.
- عدد الفيز محدود وهو فقط للذين لهم الأولية في الإستيطان.
- السفارات الأسترالية في الخارج تنسق أعمالها في هذا المجال مع المنظمات الإنسانية العالمية مثل المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR التي تقوم بتصنيف الناس الذين هم بحاجة أكبر إلى الإستيطان في دولة ثالثة.
- تم النظر في معاملتك بتطبيق القوانين المدرجة في الورقة المرفقة وتم رفضها لأنها لا تتوفر فيها إحدى الشروط المطلوبة في هذه القوانين.
- لسنا مقتنعين بوجود ظروف قاهرة تتطلب منحكم الفيزا.
- لا يوجد مجال للإستئناف في هذا الصنف من الفيزا.
- لسنا ملزمين بإعطاكم كتابة أسباب الرفض.
- أية معاملة أخرى إذا تم تقديمها في هذا المجال سوف لا يكون لها نصيب من النجاح إلا إذا تم ذكرمعلومات حقيقية أخرى لم تذكر سابقاً في المعاملة المرفوضة.
من الملاحظ ما أن يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض حتى يقوم بتقديم طلب آخر بسرعة وفي معظم الأحيان بكفالة شخص آخر معتقدين خطأ بأن العلة كانت في الكفيل. في الحقيقة ليس للكفيل دخل في الموضوع. المشكلة تكمن في الإفادة (القصة) والمعاناة التي جابهها مقدم الطلب أو أحد أفراد العائلة المشمول بالمعاملة في وطنه الأصلي. يقوم العديد من مقدمي الطلبات بدفع مبالغ إلى بعض الذين يرتزقون على كتابة واختلاق القصص في بلدان اللجوء الأولى.
قبول الطلب
إذا تم قبول المعاملة بشكل مبدئي تحال المعاملة إلى أقرب سفارة أسترالية للدولة التي فيها مقدم الطلب لإجراء المقابلات والفحوصات الطبية والتحقيقات الأمنية والسلوكية وصحة المعلومات الواردة في الطلب إلى آخره من متطلبات وشروط المصلحة العامة وقد ترفض لأحد الأسباب المارة الذكر. إنني تلقيت شخصياً ما لا يقل عن إستفسارين من أصحاب المعاملات التي تم رفضها بعد المقابلة وإجراء الفحوصات بعد فترة أشهر.
رفض الطلب لأسباب صحية
إذا فشل أحد المشمولين بالمعاملة في الفحص الطبي فإن الطلب يرفض بكامله أي رفض كافة المشمولين بالمعاملة. الأسباب التي تؤدي إلى رفض الطلب من الناحية الصحية:
(1) أحد المشمولين بالمعاملة مصاب بالتدرن الرئوي.
(2) أحد المشمولين بالمعاملة مصاب بمرض يشكل خطراً على المجتمع الأسترالي.
(3) أحد المشمولين بالمعاملة له حالة معوقة أو مرض يحتاج إلى المعالجة الدائمة طوال فترة وجوده في أستراليا من قبل المؤسسات الصحية. أو أن حالته الصحية ستكون عبئاً على السلطات الأسترالية من ناحية المصاريف والنفقات. أو يحتل مكان ويحرم المواطنين الأستراليين من العلاج واستعمال التسهيلات الطبية النادرة.
عادة يتم تبليغ مقدم الطلب إذا كان لديه تعليق على نية السفارة في رفض المعاملة لأسباب صحية لمنحه فرصة لتطبيق ما يسمى وايفر Health Waiver. في بعض الأحيان يطبق الوايفر وتنجح المعاملة.
منح الفيزا
تمنح الفيزا للمشمولين بالمعاملة بعد إستيفائها جميع الشروط المطلوبة. تلصق الفيزا على وثيقة سفر خاصة (وليس على جواز سفر). على مقدمي الطلب دخول أستراليا قبل تاريخ معين ومدون على الفيزا لأن الفحوصات الطبية والأمنية هي نافذة لفترة 12 شهراً فقط فإذا لا يتم الدخول قبل التاريخ المعين تسقط الفحوصات الطبية والأمنية ومن العسير جداً تمديد المدة بل يجب تقديم طلب جديد من الأول.
لا تسمح شروط الفيزا بدخول أفراد العائلة المشمولين بالمعاملة إلى أستراليا قبل مقدم الطلب الرئيسي. بعد الدخول الأولي إلى أستراليا تخول الفيزا حاملها (إذا كانت للإقامة الدائمية) بالسفر والعودة إلى أستراليا لفترة خمس سنوات.
كيف يتم الاعتماد ذاتيا والقيام بعمل طلب لجوء ؟
من المتعارف عليه ان المفوضيه- موجوده بمعظم الدول العربيه – حيث يمكن القيام بزياره احدها والتسجيل للحصول على شهاده (لاجئ) ماعدا دول الخليج العربي التي لايوجد فيها مكاتب للمفوضيه والسبب في ذلك لاستقرار هذه الدول – ويعفى اللاجئون من هذا الشرط في الدول المشار اليها .
بعد القيام بالتسجيل ومعرفه الوثائق المطلوبه والخطوات اللازمه من خلال الروابط الخاصه ادناه والمنشوره على صفحتنا في الفيس بوك وكذلك موقع اللاجئ الذي تم التعاون معه لتقديم الخدمات والاستشارات وارشادكم على الطرق المناسبه .
1- يمكن التقدم مباشره عبر موقع الهجره الاسترالي وسحب الفورمات الازمه واتمام الخطوات المطلوبة ومن ثم ارسالها الى موقع الهجرة بحسب العناوين في الروابط ادناه بريديا واستلام اشعار بذلك من موزعي البريد.
2- يتم ارفاق الوثائق والاوراق مع الطلب بعد ترجمتها وتصديقها من قبل مكتب ترجمه محلف / وليس دائره رسميه او خارجيه ونتمنى من الساده ادراج عناوين للمترجمين في جميع الدول للفائده . يمكن الاطلاع على الاوراق والوثائق من الروابط ادناه.
3- ترفق أيضا صور شخصيه بحجم جواز السفر .
4- تدرج القصه بشكل ملائم ( الكيس) القصه الاضطهاديه - ماسوف يساعد ويدعم القضيه .
5- لايحتاج من تستوفي فيه كافه الشروط الى محامي او وكيل هجره .
6- بعض المكاتب السياحيه تطلب مبالغ خياليه في حين ان الرسوم المطلوبه للطلب 300 دولار ومن يرسل الطلب بواسطه البريد لايدفع أي تكاليف كون السفارة هي من تسدد هذه الرسوم.وذلك قد يكون سبب كافي لتأخير الطلبات وعدم استطاعة السفارة من تغطيه كافه الطلبات واحالتها لأعوام ماليه اخرى .
7- اجور محامي الهجرة في الغالب 6000 دولار للطلبات المقدمة من الخارج – حسب دائره الهجره الاستراليه سادرج لاحقا لائحه بالتكاليف .
8- منذ تقديم الطلب ستحتاج الى 3 اشهر للرد و6 اشهر للمقابله .
9- يمكن ان يرفض الطلب اذا ماكانت القصه غير مقنعه تماما .
10- لايستطيع أي شخص فيما عدا محامو الهجره من مراجعه الهجره ومتابعه الطلب وان كان الكفيل .
11- تعتبر النصيحه او الاستعانه باي شخص خارج استراليا جريمه حسب قانون الهجره من غير الوكلاء لذا نفضل عدم ادراج أي اسم او شخص تم الاستعانه به سواء مكتب او محامي او صديق او صله قربى .
12 – يمكن متابعه الطلب بعد اجراء الخطوات بريديا .
ملاحظه هامه : لم يعد هناك مجالا لقبول اللاجئين الغير شرعين برا أو جوا او بحرا ماعدا الداخلين الى الاراضي الاستراليه بفيزا سياحيه او غير ذلك .
جميع الوثائق المطلوبه لتقديم الهجرة/اللجوء الى استراليا
1ـ استمارة الفورم الرئيسي / تملأ وتوقع من قبل مقدم الطلب الرئيسي وكل شخص مشمول بالطلب (بالمعاملة) يبلغ من العمر 18 سنة أو أكثر.
2 – استمارة الكفيل “ تملأ وتوقع من قبل الكفيل.
3 – الإفادة (القصة) عن المعاناة في دولة المنشأ وأسباب الهرب من الوطن وعدم العودة إليه.
4 – نسخة من جواز السفر لكل شخص مشمول بالطلب (بالمعاملة) (إن وجد).
5 – نسخة بالإنجليزية (أو مترجمة) ومصدقة من شهادة أو عقد الزواج للزوج والزوجة سواءاً كان كلاهما مقدما الطلب أو إذا كان أحدهما الكفيل.
6 – نسخة بالإنجليزية (أو مترجمة) ومصدقة من شهادة الوفاة أو الطلاق أو الإنفصال إذا انطبقت إحدى هذه الحالات على أحد المشمولين بالطلب (بالمعاملة).
7 – نسخة بالإنجليزية (أو مترجمة) ومصدقة من بيان الولادة أو شهادة العماذ (للمسيحيين) أو الشهادة المندائية (للصابئة) أو هوية الأحوال الشخصية أو الجنسية لكافة الأشخاص المشمولين بالطلب (بالمعاملة). هذه ضرورية للأطفال لبيان أسماء الوالدين فيها.
8 – نسخة بالإنجليزية (أو مترجمة) ومصدقة من شهادة الوصاية على الأطفال دون 18 سنة من العمر إذا لم يكن كلا الوالدين مشمولين بالطلب (بالمعاملة) (مثلاُ قرار من محكمة أو إفادة قانونية من أحد الوالدين غير المشمول بالمعاملة).
9 - نسخة بالإنجليزية (أو مترجمة) ومصدقة من شهادة التبني إذا كان أحد الأطفال بالتبني.
10 – أربع صور حديثة حجم المستعمل في جوازات السفر لكل شخص مشمول بالطلب (بالمعاملة) مهما كان عمره.
11 – شهادة (أو رسالة) التسجيل أو الحماية الموقتة من الأمم المتحدة UNHCR في دولة اللجوء الأولى.(بعض الدول لاتوجد فيها مفوضيه مثل دول الخليج والدول المستقرة)
12 – نسخة بالإنجليزية (أو مترجمة) ومصدقة من شهادة تغيير الإسم إذا كان أي شخص مشمول بالمعاملة (أو الكفيل) قد غيَر إسمه.
13 – نسخة مصدقة من شهادة الجنسية الأسترالية أو فيزا الإقامة الدائمية للكفيل.(ان وجدت)
14 – نسخة بالإنجليزية (أو مترجمة) ومصدقة من أية وثيقة أو مستمسك رسمي أو غير رسمي تؤيد المعاناة.
15 -.إستمارة تحقيق الهوية رقم 80 مستقلة لكل شخص مشمول بالطلب (بالمعاملة) يبلغ 16 سنة أو أكثر تملأ وتوقع من قبله (فقط بعد أن يتم القبول المبدئي وتطلب من قبل السفارة).
16 – نسخة بالإنجليزية (أو مترجمة) ومصدقة من شهادة عدم المحكومية (فقط حين طلبها من السفارة) لكل شخص مشمول بالطلب (بالمعاملة) ويبلغ 16 سنة أو أكثر من كل دولة سكن فيها 12 شهر أو أكثر عدا دولة المنشأ (مثلاً إذا كانت دولة المنشأ سوريا) فلا حاجة لعدم المحكومية منها.
17 – إستمارة 956 لتخويل المحامي أو الكفيل أو أي شخص آخر لاستلام المراسلات فيما يتعلق بالطلب لو شاء مقدم الطلب تخويل أحد هؤلاء لاستلام المراسلات بدلاً منه. توقع هذه الإستمارة من قبل مقدم الطلب الرئيسي وكل شخص مشمول بالطلب (بالمعاملة) يبلغ من العمر 16 سنة أو أكثر. كذلك يجب أن توقع من قبل الشخص المخول لاستلام المراسلات.
18 – استمارة خاصه ” لتخويل المحامي أو أي شخص آخر لاستلام المراسلات توقع من قبل الكفيل لو شاء الكفيل تخويل المحامي أو شخص آخر لاستلام المراسلات فيما يتعلق بالكفالة بدلاً من نفسه. كذلك يجب أن توقع من قبل الشخص المخول لاستلام المراسلات.
تحذير –
هناك طلبات تم قبولها مبدئياً ولكنها رفضت في المرحلة الأخيرة بعد إجراء التحقيقات المشددة من قبل السفارة الأسترالية واكتشافها بأن بعض الوثاثق الرسمية المقدمة مع الطلب (مثل شهادات الوفاة وشهادات الجنسية وهوية الأحوال المدنية …إلخ) كانت مزورة. لذلك أجلب أنظار مقدمي الطلبات وأحذرهم من القيام بهذه الأعمال لكي لا يصابوا بصدمة كبيرة بعد معاناتهم الإنتظار القاتل لترفض معاملتهم في المرحلة الأخيرة!
ملاحظات :
1- تدفع رسوم اساسيه عند تقديم الطلب مبلغ 75 – 150 دولار قد تتغير حسب السنين . في حال كان مقدم الطلب من غير كفيل تستوفى من قبل السفاره .
2- الاستمارات مجانيه بجميع صنوفها – لكن بعض المكاتب المختصه تستلم بعض المبالغ لقاء خدماتها .
3- سندرج لاحقا جدول يبين اتعاب مكاتب المحاماه بحيث وضعت دائره الهجره الاسترالية سقف محدد لمبلغ الاتعاب لايتجاوز 6000د ولار للمتقدمين من الخارج لدائره الهجره الاستراليه.
4- من الافضل ان يكون التقديم عبر الكفيل او عبر محامي هجره او الى دائره الهجرة مباشرة – ومن قدم طلب عن طريق السفاره لاننصح بتقديمه طلب اخر لحين معرفه التفاصيل .
5- تم كتابه المقاله بشكل تفصيلي لتستوعب جميع الاسائله والاجابات المحتمله .
6- الشهادات العلميه تساهم بدفع قبول الطلب .
7- الصور الشخصيه اللائقه لها دور في القبول.