«المالك أم المستأجر».. «المالية» تحسم جدل الضريبة العقارية قبل سدادها


الثلاثاء 16 فبراير 2021 | 02:00 صباحاً

ينتهي موعد تقديم الإقرارات الخاصة بالضريبة العقارية في نهاية مارس المقبل، بعد قرار وزير المالية مد الموعد من نهاية يناير الماضي، بسبب الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وحسم مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية، الجدل المتكرر في كل عام حول من يدفع الضريبة العقارية التي يطلق عليها شعبيا «العوائد».

وأوضح المصدر، أن قانون الضريبة العقارية 117 لسنة 2014 حدد المسئول عن سداد الضريبة، مؤكدا أن المالك أو من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية وليس المستأجر. 

وأضاف المصدر أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا في حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها، وبعد أن تخطر مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى علية بعلم الوصول، وفى هذه الحالة يعد الإيصال الذى يحصل علية المستأجر، بما يفيد تحصيل الضريبة منه، إيصال من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له وفى حدود مأتم أداؤه للمصلحة وبالتالي لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل، أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.

وحول موعد تقديم إقرار الضريبة العقارية قال المصدر إنه في  حالة الحصر الخمسي مرة واحدة كل خمس سنوات، وذلك في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها.

وتابع المصدر أنه في حالة أن العقار مستجدا أو أضاف وحدات على عقاره «بناء أدوار أخرى – تعلية»، وكان عقاره قد سبق حصره أو أحدث في عقارة تعديلات أثرت على القيمة الايجارية أو استغل أرضا كانت فضاء فيجب علية تقديم إقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التي حدثت  طرأت فيها أو عليها تلك المستجدات.