لا تؤجر عقار دون إبلاغ الشرطة .. سجن وغرامة 10 آلاف جنيهًا للمخالفين


الجمعة 05 فبراير 2021 | 02:00 صباحاً
عبدالله محمود

جاءت تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام  قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 هادفة إلي مواجهة العناصر الإرهابية التي تهدد أمن البلاد وسد مختلف الطرق التي تسهل لهم ارتكاب جرائمهم الخبيثه، فضلاً عن تشديد الرقابة علي تأجير العقارات السكنية التي يتخذنوها حاليًا كمقر لتخزين أسلحتهم وأدواتهم بجانب الإيواء لذويهم كي يتمكنوا من عمل اجتماعاتهم.

وانتشرت بالأونة الأخيرة ظاهرة اختباء العناصر الإرهابية بالوحدات السكنية المؤجرة والانتقال من مسكن إلي آخر في مدة زمنية قصيرة مما يصعب الأمر علي قوات الأمن من رصدهم وتتبعهم للإمساك بهم مما أوجد إصرار شديد من قبل الحكومة علي إجراء هذه التعديلات ويأتي ذلك أيضا علي غرار مناقشة مجلس النواب لمشروعات القوانين التي لم يتم حسم أمرها بالفصل التشريعي السابق وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بعودة عرضها بالفصل التشريعي الثاني.

ونص مشروع القانون على إضافة (مادة برقم 33 مكرر) لتنص على : أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارًا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24  ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

ويلتزم أيضًا أي مؤجر لأي عقار أو وحدة مؤجرة أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويتم مصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالادانة في جريمة إرهابية واقرار سلطة النيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة  فى غلق اماكن تصنيع او تصميم الاسلحة التى استخدمت فى اية جريمة ارهابية ووضع ضوابط تنظيم الية الاخطار بتاجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الارهاب  ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام وفقا لمشروع القانون.

وكانت قد وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي خلال إجتماعها الأربعاء الماضي 3 فبراير 2021 علي مشروع قانون تعديلات بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، كما إكتفت اللجنة بتقريرها السابق الذي تم إصداره بأحد اجتماعاتها بالفصل التشريعي الأول.