اشترط مشروع قانون الأسرة الجديد، إرفاق ملحق رسمي بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق يتضمن تحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين، مع إتاحة الاتفاق على عدم زواج الرجل بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة، ومنح الملحق قوة السند التنفيذي لضمان حقوق الطرفين عند انقضاء العلاقة الزوجية.
مشروع قانون الأسرة الجديد
نصت المادة 32 من مشروع القانون على أنه: "يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق - بحسب الأحوال - ملحق يثبت به حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انقضاء الزوجية أو عند الطلاق يجوز الاتفاق فيه على نفقة الزوجة والمتعة ونفقة العدة وكافة الأجور المستحقة ومنها أجر الرضاعة وأجر الحضانة وأجر الخادم ونفقة الصغار ومصاريف تعليمهم حال الإنجاب ومن لهم حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة والاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة وحقها في طلب الطلاق أو التطليق حال رفضها، وكذا الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان، ويُعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءا لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولدي الشأن تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى هذه الإدارة اتخاذ إجراءات التنفيذ".
وفيما يتعلق بالذمة المالية، نصت المادة 33 على أن: "لكل من الزوجين ذمته المستقلة، ويجوز إن كان لهما مال مشترك يستثمرانه وتكسبا منه، فيحق لأي طرف منهما المطالبة بما تحمله من أعباء ساهمت في إنماء هذا المال طالما أن تلك الأعباء تخرج عن واجبات كل منها اتجاه الآخر المترتبة على عقد الزواج، فتفرغ المرأة لبيتها ولزوجها وأولادها لا يعد مساهمة منها فيما تكسبه من مال وكذلك رعاية الرجل لزوجته لا يعتبر مساهمة منه فيما اكتسبته من مال يسقط حق أي منهما في المطالبة بذلك إذا لم يتم خلال سنة من تاريخ الوفاة أو الانفصال".
كما حدد المشروع ضوابط إثبات الزواج في المادة 34 التي نصت على: "حكم بعدم قبول دعاوى الزوجية بما تشمله من الدعاوى المترتبة على الزواج إلا إذا كان الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية صادرة من المأذون أو الموثق المختص، ويستثنى من ذلك دعاوى التفريق بين الزوجين حتى تتمكن الزوجة من التطليق أو الفسخ أو البطلان حسب الأحوال إن كان لها في ذلك سند شرعي أو قانوني، كما أن لها الحق في إثبات نسب ولدها من زواج شرعي غير موثق وليس لها أن تستفيد من حكم المحكمة القاضي بالتفريق أو إثبات النسب، رغم أنه يحتوي ضمنا على إثبات الزواج، في دعاوى النفقات أو التمكين من مسكن الزوجية".
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض