في تطور مهم لملايين الملاك والمستأجرين، أصدرت محكمة النقض، حكما قضائيا بامتداد عقد الايجار للحفيد إذا توفى المستأجر الأصلي (الجد) قبل 15 نوفمبر 2002 -حتى ولو توفى والد الحفيد- ابن المستأجر الأصلي بعد هذا التاريخ، وبذلك أصبح لا يجوز امتداد عقد الايجار إلا لجيل واحد فقط.
وقالت المحكمة في حيثيات الطعن المقيد برقم الطعن رقم 145 لسنة 76 قضائية، إنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18ق، فقد أصبح لا يجوز امتداد عقد الايجار إلا لجيل واحد فقط، إلا أنه لا يعمل بهذا الحكم إلا من اليوم التالي لتاريخ نشره أي بعد الذي سبق وأن جاء بتاريخ 15 نوفمبر 2002، كما أنه لا يطبق بأثر رجعى.
ووفقا للمادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 "قانون الإيجار"، لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.
ويشترط لأستمرار عقد الأيجار اقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل.
وإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد.