حالة وحيدة يجوز فيها بيع وحدات وأراضى الإسكان الاجتماعى


السبت 02 يناير 2021 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

تضمن القانون رقم 93 لسنة 2018 بشأن الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ضوابط محددة بشأن ضوابط دعاوى عقود بيع وحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا لما جاءت فى التشريع.

لا تسمع دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع المتعلقة بوحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعى المقامة من ذوى الشأن دون وجود موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية، وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضى، ويستثنى من ذلك تسجيل الوحدة باسم المستثمر وقيد الرهن أو حق الامتياز لصالح جهات التمويل العقارى.

كما يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق تسجيل صحف الدعاوى إلا بعد موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية، وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضى.

هذا ويعتبر صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، هيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويشار إليه فى تطبيق أحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بـ"الصندوق" ويكون مقره وفقا لما يحدده مجلس إدارته، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات ومدنها.