حدد قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع الحالات التي يجوز فيها للسلطة المختصة إصدار قرار مسبب برفض طلب التصالح أو اعتبار قرار قبول التصالح كأن لم يكن، وذلك في إطار تنظيم ملف مخالفات البناء وضمان الالتزام بالضوابط القانونية المعمول بها.
وبحسب نص القانون، تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارها المسبب بالرفض أو بإلغاء قبول التصالح في عدد من الحالات المحددة، بما يترتب عليه استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة بحق المخالفين، واستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات التي سبق وقفها لحين الفصل في طلب التصالح.
حالات رفض طلب التصالح في مخالفات البناء
أوضح القانون أن من أبرز أسباب رفض التصالح أو إسقاط قرار قبوله ما يلي:
1- رفض اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (5) طلب التصالح، مع فوات مواعيد التظلم القانونية، أو في حال تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض الصادر عن اللجنة المختصة.
2- عدم سداد كامل قيمة مقابل التصالح خلال مدة 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة، وذلك في حالات السداد الفوري، حيث يُعد عدم الالتزام بالسداد سببًا مباشرًا لإلغاء القرار.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من إجمالي مقابل التصالح، في الحالات التي يُسمح فيها بالسداد على أقساط، وهو ما يؤدي إلى اعتبار قرار القبول كأن لم يكن.
4- إجراء أي تغيير أو تعديل على محل التصالح بعد تقديم الطلب، بما يخالف البيانات المقدمة أو الاشتراطات التي تم على أساسها قبول الطلب.
5- ثبوت عدم صحة المستندات أو البيانات المقدمة ضمن طلب التصالح مقارنة بالوضع القائم على أرض الواقع، وهو ما يُعد مخالفة جسيمة تستوجب رفض الطلب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض