البنك المركزي السعودي يصدر اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتعزيز الرقابة وحماية المستفيدين


الجريدة العقارية الاثنين 12 يناير 2026 | 12:36 مساءً
البنك المركزي السعودي يصدر اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتعزيز الرقابة وحماية المستفيدين
البنك المركزي السعودي يصدر اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتعزيز الرقابة وحماية المستفيدين
وكالات

أعلن البنك المركزي السعودي عن إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433هـ، في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع التمويل وتعزيز الرقابة على أنشطته.

ووفق ما نُشر في صحيفة أم القرى، تُلزم اللائحة جميع الأفراد والكيانات الراغبة في ممارسة أنشطة التمويل، بعدم الإعلان أو الترويج أو استخدام أي مسمى يوحي بممارسة نشاط التمويل إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي السعودي، بما يتوافق مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية.

الرقابة والتفتيش على شركات التمويل

أكدت اللائحة على حق البنك المركزي في التفتيش والرقابة على شركات التمويل، بما يشمل الاطلاع على سجلاتها ووثائقها والتحقق من مدى التزامها بأحكام النظام، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من تاريخ نشرها، مع إلغاء أي أحكام سابقة تتعارض معها.

كما نصت على منع شركات التمويل من تحميل المستفيد كلفة الأجل عند السداد المبكر لباقي مبلغ التمويل، مع السماح لها بالحصول على تعويضات محددة، تشمل:

كلفة إعادة الاستثمار للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص.

النفقات غير القابلة للاسترداد لطرف ثالث بسبب عقد التمويل.

وفيما يخص التمويل العقاري، أجازت اللائحة النص في العقد على فترة يُحظر فيها السداد المبكر، بشرط ألا تتجاوز سنتين من تاريخ إبرام العقد.

تنظيم وترخيص أنشطة التمويل

تضمنت اللائحة توضيح دور البنك المركزي في تنظيم قطاع التمويل والإشراف على شركاته، بما يشمل:

الترخيص لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية.

إصدار القواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل القطاع.

التأكيد على عدم جواز ممارسة أي نشاط تمويلي قبل الحصول على الترخيص النظامي.

كما منحت اللائحة البنك صلاحية رفع أو تخفيض الحد الأدنى لرأس المال وفق أوضاع السوق، بما يتناسب مع نموذج العمل وطبيعة الأنشطة والنطاق الجغرافي، مع مراعاة حجم وطبيعة المخاطر المصاحبة، مع اشتراط سداد رأس المال كاملًا عند تأسيس الشركة.

القيود المالية وحماية المستفيد

حظرت المادة (96) على شركات التمويل بيع ديونها لمزاولي تحصيل الديون، مع التأكيد على حق المستفيد في تعديل سداد باقي مبلغ التمويل في أي وقت دون تحميله كلفة الأجل عن المدة المتبقية.

وفيما يخص الرسوم المالية للترخيص، حددت اللائحة المقابل المالي كما يلي:

200 ألف ريال لإصدار الترخيص، و100 ألف ريال للتجديد، و50 ألف ريال للتعديل.

استثناء نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليكون 20 ألف ريال للترخيص أو التعديل أو التجديد، و10 آلاف ريال في حال ممارسته عبر التقنية المالية.