يستعد مجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم مجددًا في فبراير المقبل، حيث يعتزم بعض النواب التقدم بطلب لإجراء تعديلات جوهرية على القانون، وفي مقدمتها تحديد الفترة الانتقالية بـ7 سنوات للعقارات السكنية و5 سنوات للعقارات التجارية.
عودة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب
كشف اتحاد المستأجرين عن عزمه تقديم مقترح مشروع قانون لتعديل عدد من مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إلى مجلس النواب المقبل، مشيرًا إلى أن اتحاد المحامين التابع لاتحاد المستأجرين يُعد حاليًا مقترح مشروع القانون من أجل تقديمه إلى مجلس النواب، مضيفًا: "يتضمن المقترح تعديل المواد 2 و4 و5 و7، ويتعاون معنا بعض النواب الذين نساندهم ونقف بجانبهم".
وجاء نص المواد التي يسعى اتحاد المستأجرين لتعديلها في قانون الإيجار القديم كالتالي:
المادة 2 من قانون الإيجار القديم
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة 4 من قانون الإيجار القديم
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
المادة 5 من قانون الإيجار القديم
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
المادة 7 من قانون الإيجار القديم
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين التاليتين: إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
وأكدت مصادر أن القانون لن يشهد أي تحركات تشريعية قبل الانتهاء من قياس الأثر التشريعي للقانون القائم، باعتباره خطوة إلزامية لضمان تقييم الوضع الراهن بشكل شامل ودقيق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض