أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول إمكانية إدراج الذهب أو الشبكة ضمن قائمة المنقولات الزوجية، موضحة أن هذا الأمر يخضع لموضع وجود الشبكة وطبيعة التعامل معها.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أنه إذا كانت الشبكة أو الذهب في يد الزوجة وموجودة في مكان يخصها، ولن يتمكن الزوج من أخذها منها بأي حال، وكانت الزوجة هي المتصرّفة فيها، ففي هذه الحالة لا ينبغي كتابتها ضمن القائمة، أما إذا كانت الشبكة موجودة داخل شقة الزوجية أو ستكون مع الزوج أو في مكان يتبع مسكنه، فيجوز كتابتها من باب حفظ الحق.
وأضافت أمينة الفتوى أن مسألة تصرف الزوجة في الشبكة بعد الزواج من أكثر الأسئلة شيوعًا، خاصة عند رغبتها في البيع للإنفاق على احتياجاتها أو السفر للحج أو العمرة.
وأشارت إلى أنه إذا كانت الشبكة مكتوبة ضمن قائمة المنقولات، فهي تعدّ في أمانة الزوج، وسيكون مطالبًا بردّها، وبالتالي لا يجوز للزوجة بيعها أو التصرف فيها إلا بإذنه، أما إذا لم تكن الشبكة مكتوبة في القائمة، ولا يطالب الزوج بردّها، فحينها تكون للزوجة حرية التصرف الكاملة في بيعها أو الاحتفاظ بها، ولا يحق للزوج الاعتراض، لأنها ملك خالص لها.
وأكدت وسام الخولي أن للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها، وأن الزواج لا يلغي استقلال كل طرف ماليًا، مشيرة إلى أن الشرع أعطى للمرأة الحق في البيع والشراء والتصرف في ممتلكاتها كما تشاء طالما كانت ملكًا لها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض