علاوة تشجيعية للموظفين بنسبة 5% لتحفيز الكفاءات ورفع كفاءة الأداء بالجهاز الإداري.. الشروط


الجريدة العقارية الاثنين 29 سبتمبر 2025 | 08:53 مساءً
علاوة تشجيعية للموظفين
علاوة تشجيعية للموظفين
محمد خليفة

في إطار جهود الدولة لتحفيز العاملين بالجهاز الإداري وتحسين الأداء الوظيفي، تضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مجموعة من الحوافز والعلاوات التشجيعية، التي تهدف إلى رفع كفاءة الموظفين وتشجيعهم على التطور المهني والعلمي، وذلك وفقًا لمعايير محددة تضمن العدالة والشفافية في منحها.

علاوة تشجيعية بنسبة 5% بشروط محددة

نصّت المادة (38) من القانون على جواز منح الموظف علاوة تشجيعية تعادل 5% من الأجر الوظيفي، شريطة توافر عدة ضوابط، أبرزها:

1- أن يكون تقييم كفاية الموظف بمرتبة كفء على الأقل خلال العامين الأخيرين.

2- ألا تُمنح هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3- ألا يتجاوز عدد المستحقين للعلاوة 10% من موظفي كل مستوى وظيفي داخل المجموعة النوعية الواحدة، وإذا كان عدد الموظفين أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لموظف واحد فقط.

حافز التميز العلمي للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى

كما منح القانون وفقًا للمادة (39) حق الحصول على حافز تميز علمي للموظفين الذين يطورون مؤهلاتهم الدراسية أثناء الخدمة، وذلك بنسب أو فئات مالية محددة، أيهما أكبر:

1- 25 جنيهًا شهريًا للحاصلين على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

2- 50 جنيهًا شهريًا للحاصلين على مؤهل عالٍ.

3- 75 جنيهًا شهريًا للحاصلين على دبلومة سنتين دراسيتين على الأقل.

4- 100 جنيه شهريًا للحاصلين على الماجستير أو ما يعادله، أو دبلومتين من دراسات عليا مدة كل منهما سنة على الأقل.

5- 200 جنيه شهريًا للحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويُمنح هذا الحافز بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على ألا يُمنح الموظف أكثر من مرة عن نفس المستوى العلمي، بينما تُحدّد اللائحة التنفيذية للقانون الشروط والضوابط التفصيلية لصرفه.

ضم العلاوات إلى الأجر الوظيفي

بحسب المادة (40) من القانون، تُضاف جميع العلاوات المقررة بموجب أحكامه إلى الأجر الوظيفي للموظف، بما يسهم في تحسين دخله وتعزيز استقراره المالي.