وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم ينظم ضوابط تملك العقارات لجهات غير كويتية، وذلك بهدف إعمال أحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979.
وتحدد هذه الضوابط الجديدة الإطار القانوني لتملك العقارات من قبل الشركات الأجنبية والصناديق والمحافظ الاستثمارية.
شروط تملك العقارات لغير الكويتيين
ووفقًا لمشروع المرسوم، يُسمح للشركات والصناديق والمحافظ الاستثمارية بتملك العقارات في الكويت وفقًا لعدد من الشروط والضوابط المحددة:
أن تكون الشركة أو الصندوق أو المحفظة الاستثمارية مدرجة في البورصات المرخصة في الكويت أو حاصلة على ترخيص من الجهات الكويتية المختصة.
أن يكون من بين أغراضها الأساسية التعامل في العقارات.
ويأتي هذا القرار ليفتح المجال أمام استثمارات جديدة في القطاع العقاري الكويتي، مع الحفاظ على ضوابط تهدف إلى تنظيم السوق.
استثناءات وتوضيحات هامة
أكد المرسوم على عدد من النقاط والاستثناءات الهامة:
حظر تملك العقارات السكنية الخاصة: يحظر تمامًا على هذه الجهات تملك العقارات أو القسائم أو الأراضي المخصصة للأغراض السكنية الخاصة في أي موقع داخل الكويت.
حقوق مواطني دول مجلس التعاون الخليجي: لا تؤثر أحكام هذا المرسوم على حق مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في تملك الأراضي والعقارات في الكويت، حيث يتم معاملتهم معاملة المواطنين الكويتيين في هذا الشأن وفقًا للقوانين المعمول بها.
حقوق الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي: لا يُخل المرسوم بحق الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي في تملك العقارات وفقًا لأحكام القانون.