الكويت والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات الاستخباراتية


الاحد 07 سبتمبر 2025 | 02:46 مساءً
وكالات

صدر المرسوم بقانون رقم (136) لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين حكومتي الكويت والمملكة العربية السعودية، والموقعة في العاصمة الرياض بتاريخ 15 يناير 2025.

ونصت المذكرة الإيضاحية على تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين وزارتي الدفاع في البلدين في المجالات الأمنية والاستخباراتية، بما يحقق حماية السلم والأمن الإقليمي والدولي، وبما يتماشى مع القوانين الوطنية والالتزامات الدولية للطرفين.

الغرض من المذكرة

جاء في المادة الأولى أن الهدف الرئيسي لمذكرة التفاهم هو تسهيل تبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية المصرح بالكشف عنها، والمتعلقة بالأنشطة التي تمثل تهديداً للمصالح المشتركة، مع التأكيد على قصر استخدامها على الأغراض الدفاعية فقط.

وحددت المادة الثانية مجالات التعاون بين الطرفين، وتشمل:

• تبادل المعلومات الاستخباراتية حول الدول ذات الاهتمام المشترك.

• متابعة تطورات المواقف والإنذار المبكر عن أي تهديد أو مؤشر عدواني تجاه البلدين.

• الأنشطة العسكرية البرية والبحرية والجوية في منطقة الخليج العربي.

• مواجهة أي تهديد عاجل يطرأ خلال الأزمات.

• التعاون في مجال أنظمة التسليح الحديثة والتطوير التكنولوجي في التسليح.

• مكافحة النشاطات الإرهابية العالمية والإقليمية، بما في ذلك تتبع الأهداف، التنظيمات، التسليح، التحركات، والأنشطة، إضافة إلى السير الذاتية للشخصيات الإرهابية.

• التعاون في مجال استخبارات الإشارة والحروب الإلكترونية والنفسية.

• تبادل الصور الجوية وصور الأقمار الصناعية لأهداف استراتيجية متفق عليها.

• التعاون في مجال التدريب في التخصصات التي يحتاجها الطرفان.

• التعاون في مجال استخبارات البيئة.

• التعاون في الحصول على المنظومات والتقنيات الاستخبارية الحديثة.

سرية المعلومات وآليات التنفيذ

ونصت المذكرة على التزام الطرفين بالحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة، وعقد اجتماعات دورية بين المختصين، إضافة إلى وضع آليات لتسوية أي خلافات تنشأ حول التفسير أو التنفيذ من خلال المشاورات المباشرة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن الاتفاقية تندرج ضمن أحكام المادة (70) من الدستور، التي تشترط إصدار قانون للموافقة على مثل هذه الاتفاقيات. وبناءً على الأمر الأميري الصادر في 10 مايو 2024، صدر المرسوم بقانون بعد موافقة مجلس الوزراء.

وألزم المرسوم الوزراء – كلا في نطاق اختصاصه – بتنفيذه، والعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.