كيف تحمي حقك إذا ضاع عقد شقتك أو عقارك؟.. ومواعيد دفع الضرائب العقارية


الجمعة 29 اغسطس 2025 | 11:01 مساءً
أسعار العقارات في مصر
أسعار العقارات في مصر
محمد خليفة

يؤكد خبراء القانون أن فقدان عقد ملكية أو إيجار لأي عقار، سواء شقة أو أرض أو منزل، لا يؤدي إلى فقدان المالك أو المستأجر لحقه القانوني في استخدام العقار. 

 ضياع عقد ملكية أو إيجار العقار

يوضح الخبراء أن المادة 63 من قانون الإثبات تنص على أنه يجوز إثبات العلاقة التعاقدية بأي وسيلة من وسائل الإثبات، بما في ذلك شهادة الشهود، حتى لو ضاع العقد بطريقة خارجة عن إرادة الشخص.

ويشير الخبراء أن محكمة النقض أكدت هذا الحق في الحكم رقم 3246 لسنة 88 قضائية بتاريخ 23 ديسمبر، موضحًا أن المالك أو المستأجر لا يمكن طرده من العقار بسبب فقدان العقد.

وأضافوا: «يعني الجيران يقولوا إن هذا الشخص فعلاً كان شاري من فلان وقعد هنا، أو كان مؤجر من فلان وقعد لفترة معينة، لو عقدك ضاع ما تخافش، حقك مش هيروح».

الضرائب المترتبة على العقارات

في جانب آخر، تناول الخبراء الضرائب المترتبة على العقارات سواء عند البيع أو التأجير، مشيرين إلى أن كثيرين يخطئون في فهم متى تدفع ضريبة التصرفات العقارية، ومتى الضريبة العقارية، ومتى ضريبة الصاروا العقارية.

ويوضح الخبراء أن عند بيع أي عقار مثل شقة أو محل، يجب على البائع خلال 30 يومًا اختيار طريقة احتساب الضريبة وتسديدها، حيث تصل ضريبة التصرفات العقارية إلى 2.5% من إجمالي قيمة البيع، وتُدفع مرة واحدة فقط وفق القانون رقم 91 لسنة 2005.

ويضيفوا أن الضريبة العقارية تُفرض على المالك فقط وتشمل جميع العقارات المبنية، سواء كانت جاهزة للسكن أو مؤهلة للسكن بالفعل، ولا يتحمل المستأجر هذه الضريبة. أما ضريبة الصاروا العقارية فتُفرض على العقارات المؤجرة، وتُحسب على إجمالي الإيجار السنوي بعد خصم 50% من التكاليف، والـ50% الباقية تُخضع للشرائح الضريبية المعمول بها.