عاجل | الجريدة الرسمية تنشر قرارين جديدين لرئيس الوزراء.. تفاصيل


الثلاثاء 11 فبراير 2025 | 04:04 مساءً
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
العقارية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 6 مكرر (ج)، الصادر في 9 فبراير 2025، قرارين جديدين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تطبيق نسب التعويضات المعتمد من مجلس الوزراء، وصرف التعويضات عقب وقوع الحوادث من وزارة التضامن الاجتماعي.

وجاء القراران كالتالي:

-قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025، بشأن تطبق نسب التعويضات الموضحة بالجدول المرفق قرين كل شهر خلال الفتـرة من ١/٥/٢٠٢٣ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ على نـسب التعويـضات الـواردة بالجـداول الصادرة والمعتمدة من مجلس الوزراء لشهر مايو ٢٠١٧ وذلك طبقًا لآليـة التطبيـق والمثال الواردين بالجدول المذكور.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 493 لسنة 2025، يستبدل بنص المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم ٩١٥ لـسنة ٢٠١٥، المشار إليه النص الآتى: "تصرف وزارة التضامن الاجتماعى عقب وقوع الحادث مبلغ مائة ألف جنيه لأسرة كل شهيد، كما تصرف للمصاب جزء من هذا المبلـغ يعـادل نسبة العجـز المقررة وبحد أدنى خمسة آلاف جنيه، كمساعدة مالية من حساب الإغاثة والنكبات".

ويصرف لأسرة كل شهيد، أو مصاب، مبلغ يعادل الفرق بين ما سـبق صـرفه، طبقًا للمبالغ المالية الواردة بالمادة الرابعة مـن قـرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقم ٩١٥ لسنة ٢٠١٥ قبل تعديلها بهذا القرار والمبالغ المالية المقررة بالمادة الأولى من هذا القرار.