صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار جمهوري، بإصدار القانون رقم 206 لسنة 2020 "قانون الإجراءات الضريبية الموحد".
يأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب في جلسة سابقة له، على "القانون".
ونصت المادة الأولى من القانون على: "يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القانون المنظم لكل منهما، وفيما لا يتعارض مع أحكامه".
ونصت المادة الثانية على: "كل إجراء من إجراءات ربط وتحصيل الضرائب المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً، وتسري أحكام القانون المرافق على ما لم يستكمل من إجراءات قبل تاريخ العمل بهذا القانون".
وتضمن القرار الجمهوري بإصدار القانون، إلزام وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكامه.
نُشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، على أن يُعمل به اعتبارا من الغد.