خصم 50% من المرتب في هذه الحالة.. اعرف موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024


الاربعاء 06 نوفمبر 2024 | 01:20 مساءً
مرتبات شهر نوفمبر 2024
مرتبات شهر نوفمبر 2024
العقارية

يتساءل المواطنون خلال الأيام القليلة الماضية عن مواعيد صرف مرتبات نوفمبر 2024، بالتزامن مع بداية شهر نوفمبر.

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024 للعاملين والموظفين في مختلف قطاعات الدولة، وبذلك يتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 يوم 24 من الشهر ذاته.

ويمكن للعاملين بالدولة والموظفين صرف مرتبات نوفمبر 2024 من خلال البنوك، أو مكاتب البريد، أو منافذ الصرف الآلي، حيث توفر معظم البنوك الحكومية والخاصة شبكة واسعة من منافذ الصرف الآلي في جميع أنحاء مصر، حيث يمكن للموظفين سحب رواتبهم باستخدام بطاقاتهم المصرفية.

كما يمكن صرف مرتبات نوفمبر 2024 من خلال بطاقات الصرف الإلكتروني، حيث تصدر بعض الجهات الحكومية بطاقات صرف إلكتروني لموظفيها، ويمكنهم استخدام هذه البطاقات لسحب رواتبهم من أجهزة الصراف الآلي أو الدفع بها في المتاجر.

وبعد تحديد موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024، تضمن قانون الخدمة المدنية عددا من العقوبات ضد الموظف المقصر في أداء، وتستعرض “الجريدة العقارية” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.

خصم 50 % من الأجر المكمل

وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.

وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".

كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.

كما ينص قانون الخدمة المدنية على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.

وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه

ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.

ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.

ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.