من بينها السكر والزيت.. قرار وزاري من التموين بشأن 7 سلع أساسية


الاحد 27 أكتوبر 2024 | 02:40 مساءً
السلع الغذائية
السلع الغذائية
العقارية

السلع الأساسية، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة ‏‏2024 والذي ينص على أنه يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة ‏والمعبئة والموردة للمنتجات: “زيت الطعام والفول، الأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن ‏الأبيض”، حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها ‏بأي صورة.‏

إلزام الشركات بإصدار فواتير ‏بيعية ضريبية ‎ ‎

ألزم القرار أيضًا الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة بإصدار فواتير ‏بيعية ضريبية تتضمن البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وسعر بيع المصنع، ‏وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية‎.‎

كما تلتزم الشركات بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة في يوم الأحد الأول ‏من كل شهر بالبيانات التالية لكل “منتج أو سلعة وصف المنتج أو السلعة، كمية الإنتاج، تاريخ ‏الإنتاج، كمية المبيعات المحلية، الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع وأماكن تخزينها، ‏بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأ وتلتزم مديريات التموين بإخطار الوزارة بهذه البيانات ‏خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار‎.”‎

وتقوم وزارة التموين بموافاة مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم ‏اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بجميع البيانات الواردة إليها من مديري المديريات شهريًا، كما ‏يحظر على الشركات والمنشآت المشار إليها في القرار التلاعب بأي صورة من الصور في ‏البيانات المحددة‎.‎