ضربة مدوية لأطماع إثيوبيا وسد النهضة.. مفاجأة تنتصر لمصر في في ملف اتفاقية عنتيبي


الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 | 05:11 مساءً
سد النهضة
سد النهضة
العقارية

مع استمرار التعنت الإثيوبي بملف سد النهضة الذي تدشنه إثيوبيا على النيل الأزرق، فجر هاني إبراهيم، الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، مفاجأة بشأن اتفاقية عنتيبي، وخاصة في بند الاتفاقية الخاص بالإخطار المسبق لدول الاتفاقية ودول حوض النيل بأي مشروعات ري أو صناعية أو غيرها من المشروعات الملوثة للمياه النيل.

مفاجأة بشأن اتفاقية عنتيبي

وأوضح أن الإخطار يكون قبل 6 أشهر من السماح للدولة الأخرى باستخدام ماء النهر.

أزمة الإخطار المسبق في عنتيبي

وكشف الباحث هاني إبراهيم أن بعض الإثيوبيين يروجون لوجود "الإخطار المسبق في عنتيبي"، رغم أن الأصل أن جوهر الإخطار وآلية عمله وفق قواعد القانون الدولي غير موجودة في اتفاقية عنتيبي، مؤكدًا أن عنتيبي بالأساس تتعارض مع اتفاقيات خاصة بدول انضمت لعنتيبي، وهو أمر يؤكد افتقار اتفاقية عنتيبي للشرعية القانونية.

وذكر الباحث في الشأن الإفريقي أن "أولًا: الإخطار المسبق Prior notification، عنتيبي تفتقد النص علي الإجراءات التنفيذية لمبدأ الاخطار المسبق عند إقامة المشروعات، وهو مبدأ مستقر في القانون الدولي للمياه؛ وأيضًا في التطبيقات القضائية".

وأكد الباحث هاني إبراهيم أنه "تم إفراغ المبدأ عن مضمونه من خلال النص على المبدأ، دون النص علي الإجراءات التنفيذية التي تمثل جوهر ذلك المبدأ، وهي إخطار الدولة صاحبة المشروع باقي الدول بالدراسات الفنية المرتبطة به، وإمهال تلك الدول الوقت الكافي لتقييم ودراسات الآثار المترتبة علي إقامة المشروعات، ومن ثم تلتزم الدولة صاحبة المشروع بعدم البناء حتي تتوافق مع تلك الدول".

مخالفة اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية

وأوضح هاني إبراهيم أن "اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية 1997، تنص في المادة 14 على أن تلتزم الدولة التي تخطط لمشروع بعدم البدء فيه قبل موافقة الدول التي تم إخطارها".

وعن تطبيقات دولية على الإخطار المسبق، قال باحث الشأن الإفريقي: "الاتفاقية المعدلة للحدود بين تنزانيا ورواند وبوروندي عام 1934، والتي تنص في المادة السادسة على أن في حالة الاستفادة من مياه أي نهر أو مجرى مائي على الحدود يتم الإخطار قبل 6 شهور قبل البدء للسماح بالنظر في أي اعتراضات قد ترغب الدولة الاخرى في اثارتها".

وأضاف إبراهيم: "اتفاقية حوض كولومبيا بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا تنص في المادة 13 على اشتراط موافقة صريحة من قبل الدولة الاخرى وكذلك الملاحق الخاصة بالاتفاقية تضم تفاصيل، ولكن النص تم في المادة 13 الفقرة الأولى منها، لا يجوز للولايات المتحدة الأمريكية ولا لكندا، دون موافقة الطرف الآخر التي يثبتها تبادل المذكرات، تحويل أي مياه من قناتها الطبيعية لأي استخدام غير الاستخدام الاستهلاكي بطريقة تغير تدفق أي مياه أثناء عبورها للحدود بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية داخل حوض نهر كولومبيا".

محاولة تطبيق نظرية السيادة المطلقة في عنتيبي

وقال الباحث في حوض النيل: "الحكم الصادر عن هيئة التحكيم بين فرنسا وإسبانيا حول بحيرة لانو عام 1957 كان إقرار لبند الإخطار المسبق، وتحديد لماهية وجوهر المبدأ وليس الإشارة إليه من بعيد".

وأكد هاني توفيق أن "محاولة تطبيق نظرية السيادة المطلقة في عنتيبي، تتعارض مع قواعد القانون الدولي في تعريف الأحواض النهرية الدولية".

الإخطار المسبق بالمشروعات على النهر في عنتيبي، فيتوالإخطار المسبق بالمشروعات على النهر في عنتيبي، فيتو

وتابع إبراهيم: "مبدأ الإخطار المسبق ومنع حدوث الضرر وعدم المساس بالتدفق الطبيعي للنهر في اتفاقية 1934 بين ثلاثة دولة منضمة إلى عنتيبي، وهم تنزانيا ورواندا وبوروندي، والتي يطلق عليها اتفاقية استعمارية رغم أنها تحدد الحدود ولها قيمة قانونية كبيرة في حالة تصعيد النزاع وتتناول مسألة مياه النيل تحديدًا نهر كاجيرا، وتتعارض عنتيبي معها في مسألة الإخطار المسبق ومنع الضرر حيث أغفلت عنتيبي جوهر وآلية بند الإخطار المسبق".

لا يجوز السماح بعمليات تعدينية أو صناعية على النهر

وأوضح هاني إبراهيم "تضمنت مواد الاتفاقية ألا يجوز السماح بأي عمليات ذات طبيعة تعدينية أو صناعية من شأنها تلويث أو التسبب في ترسب أي مادة سامة أو ضارة أو ملوثة في مياه أي نهر، أو مجرى يشكل جزءًا من الحدود بين إقليم تنجانيقا ورواندا أوروندي أو أي نهر أو مجرى فرعي منه، أو في أي نهر أو مجرى يتدفق من إقليم إلى إقليم آخر".

منع التعدين والمشروعات الصناعية على النهر فيتومنع التعدين والمشروعات الصناعية على النهر فيتو

وأردف: "تنص الاتفاقية على أن أي مشروع ملزم بإعادة المياه كما هي للمجرى قبل تنفيذه".

وأكد هاني إبراهيم أن "المادة السادسة تنص على أن في حالة الاستفادة من مياه أي نهر أو مجرى مائي على الحدود يتم الإخطار قبل 6 شهور قبل البدء للسماح بالنظر في أي اعتراضات قد ترغب الدولة الأخرى في إثارتها."

يذكر أن المادة 6 في اتفاقية عنتيبي تنص على أن "في حالة رغبة أي من الحكومتين المتعاقدتين في الاستفادة من مياه أي نهر أو مجرى مائي على الحدود المذكورة أعلاه أو السماح لأي شخص باستخدام هذه المياه لأغراض الري، يتعين على هذه الحكومة المتعاقدة إخطار الحكومة المتعاقدة الأخرى بهذه الرغبة، قبل ستة أشهر من بدء العمليات الخاصة باستغلال هذه المياه، وذلك للسماح بالنظر في أي اعتراضات قد ترغب الحكومة المتعاقدة الأخرى في إثارتها".

الادعاء بعدم اعتراض مصر على مشروعات النيل

يروج الإثيوبيين أن المادة 8 من اتفاقية الإطار التعاوني تنص على تبادل البيانات والإخطار المسبق بالمشاريع المخطط لها من خلال لجنة حوض نهر النيل. ويتماشى هذا مع مبادئ قانون المياه الدولي، ويعزز الشفافية والتعاون بين جميع الدول المشاطئة.

ويشيرون إلى أن المادة 8 تشير إلى "توافق دول حوض النيل على تبادل المعلومات من خلال مفوضية حوض نهر النيل."، و"تلتزم دول حوض النيل بالقواعد والإجراءات التي تضعها مفوضية حوض نهر النيل لتبادل المعلومات بشأن التدابير المخطط لها."

ويزعمون أن ذلك يضمن إخطار كافة البلدان، بما في ذلك مصر، بالمشاريع المقبلة. ومع ذلك، فإنه لا يمنح مصر أو أي طرف آخر حق النقض. ويحل اتفاق الإطار التعاوني محل احتكار مصر القديم بإطار عادل وتعاوني يتماشى مع المبادئ الحديثة للموارد المائية المشتركة.

في حين أن اتفاقية "عنتيبي" تتضمن إخطارًا مضللًا، وليس لها الشرعية القانونية كما يدعى الإثيوبيون.