قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التى تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أو تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
ووفقاً للقرار رقم 220 لسنة 2024 – المنشور في جريدة الوقائع المصرية – يجب أن يتوافر فى الجهات المشاركة للبنوك والشركات المؤسسة للصندوق الشروط المنصوص عليها فى البنود (1، 3 ، 5 ، 6 ، 7) من هذه المادة الثانية من القرار المعدل.
كما أضافت الهيئة فقرة للقرار المعدل ونصها “ويجوز للهيئة الترخيص للشركات المذكورة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها حال عدم استيفائها للشرطين الواردين بالبندين (2 ، 4) من الفقرة السابقة ، شريطة أن يكون هيكل ملكيتها مملوكًا بنسبة لا تقل عن (50%) للبنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى يكون من بين أغراضها الاستثمار أو المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية التى توافق عليها الهيئة”.
وتابع “وفي جميع الأحوال، يجب استمرار توافر نسبة الملكية المشار إليها طالما لم تستوف الشركة متطلبات البندين (2 ، 4) سالفي الذكر”.