نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 مكرر (د) تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانونين (رقم 156 لعام 2024 ورقم 157 لعام 2024).
ونصت المادة الأولى من القانون رقم 156 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، على: «يستبدل بنصوص المواد (2، 5 فقرة ثانية/، 6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008».
ونصت المادة الأولى من القانون رقم 157 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على: «تستبدل عبارة مائتي ألف جنيه بعبارة مائة ألف جنيه، وعبارة ثلاثين ألف جنيه بعبارة خمسة عشر ألف جنيه، وعبارة خمسمائة ألف جنيه بعبارة مائتان وخمسون ألف جنيه، أينما وردت أي منها في المواد (41، 42 / فقرة أولى، 43، 47 / فقرة أولى، 248، 480) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968».