نصائح خبراء القانون والعقاريين لحمايتك من الاستيلاء على وحدتك السكنية أثناء غيابك


الثلاثاء 07 مايو 2024 | 05:26 مساءً
احجز وحدتك السكنية الآن في القاهرة الجديدة وأكتوبر
احجز وحدتك السكنية الآن في القاهرة الجديدة وأكتوبر
آيه حرب

تعد ظاهرة الاستيلاء على الوحدات السكنية خلال غياب الملاك من المشاكل العقارية الشائعة في مصر، والتي تثير قلقًا كبيرًا بين العديد من المواطنين، وتشير تصريحات خبراء قانونيين وعقاريين إلى أن القانون يمنح حقوقًا للأشخاص الذين يستولون على الوحدات السكنية المتروكة لمدة طويلة، ما يجعل من الضروري توعية الملاك بحقوقهم والحفاظ على ممتلكاتهم.

وفقًا للتصريحات التي قدمها عدد من الخبراء القانونيين والعقاريين لصحيفة "العقارية"، فإن القانون ينص على أنه في حالة ترك الوحدة السكنية لمدة تتجاوز 15 عامًا أو السفر خارج البلاد لفترة طويلة، يحق لشخص آخر الاستيلاء عليها وتملكها، وذلك وفقًا لنص المادة 968 من القانون، التي تجيز للشخص أن يكون مالكًا للعقار بعد مرور فترة محددة من وضع اليد عليه، من الضروري على الملاك متابعة ملكيتهم باستمرار للوحدة السكنية والحفاظ عليها، خاصةً في حالات السفر للخارج أو الغياب الطويل، يجب عدم ترك العقار دون متابعة لفترات طويلة، والحرص على إجراءات الأمان والتأكد من سلامة الممتلكات.

وتتضمن الإجراءات المطلوبة لتسجيل العقارات التي تم وضع اليد عليها، بحسن النية لأكثر من 15 سنة وتحقيق مصلحة الشهر العقاري ، تقديم بيانات كل طرف في العقار مع وصف وسلطاته، وذلك عبر نموذج الشهر العقاري، وتقديم خريطة رقمية تحتوي على إحداثيات وبيانات العقار أو الوحدة المراد تسجيلها، بالإضافة إلى أي مستند رسمي آخر يحمل نفس البيانات.

تقديم السند القانوني لطلب التسجيل، مثل عقد بيع رضائي نهائي أو ابتدائي، وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار، بالإضافة إلى بيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد، وسداد رسوم الشهر العقاري وفقًا للأسعار المعمول بها.

يذكر أن أحكام المادتين 968 و969 من القانون المدني المصري تطبق في حالات الحيازة المكسبة للملكية، إذ تنص المادة 968 على أنه "من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة"، أما المادة 969 من القانون المدني، فتنص على أنه "إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات"، ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق، والسبب الصحيح يجب أن يكون سنداً يصدر من شخص غير مالك للشيء أو حامل للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلاً وفقًا للقانون، وفي حالة وقوع الحيازة على عقار أو حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية من وقت نشأ الحيازة إلى وقت تسجيل الحق ومستندة إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.